من كتاب الحج
  واليعقوب، والحجل والحمام الأخضر شاة شاة(١).
  وأجمع كثير من العلماء على أن في بقرة الوحش بقرة، وفي الوعل شاة، وفي الثعلب شاة، وفي الرخمة شاة. ١٢٦
  ١٢٨٧ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي #، قال: لا يقتل المحرم الصيد، ولا يشير إليه، ولا يدل عليه(٢).
  ١٢٨٨ - خبر: وعن ابن عباس، أن امرأة جاءت إليه، فقالت: إني رأيت أرنبا وأنا محرمة فأشرت إلى الكري فقتلها، فحكم ابن عباس عليها بالجزاء(٣).
  ١٢٨٩ - خبر: وعن عمر، وعبد الرحمن، أنهما حكما على محرمين أحاش أحدهما ظبيا وقتله الآخر، بشاة شاة.
  ١٢٩٠ - خبر: وعن نافع، عن ابن عمر، قال: المحرم لا يشير إلى الصيد، ولا يدل عليه(٤).
  ١٢٩١ - خبر: وعن سعيد بن جبير، وعطا، والشعبي مثله.
  ١٢٩٢ - خبر: وعن أبي مسعود الأنصاري، أن النبي صلي الله عليه،
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٢٠٥، مصنف عبد الرزاق: ٤/ ٤١٧.
(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسند الإمام زيد بن علي #، كتاب الحج، باب جزاء الصيد.
(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف عبدالرزاق: ٤/ ٤٣٦.
(٤) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٤١٦.