أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحج

صفحة 504 - الجزء 1

  قال: «الدال على الخير كفاعله»⁣(⁣١).

  ١٢٩٣ - خبر: وعن عطا، عن ابن عباس، أنه قال في بيضتين من بيض حمام مكة درهم، ولم يخالفه أحد من الصحابة⁣(⁣٢).

  دل على وجوب القيمة فيما يقتل من صيد مكة، فإن قتله محرم لزم عليه الجزاء والقيمة، وعلى هذا لو أن قارنا، ومفردا، وحلالا، اشتركوا في قتل الصيد في الحرم فإنه يلزم القارن جزاءان والقيمة.

  وعلى المفرد الجزاء والقيمة، وعلى الحلال القيمة، وأبو حنيفة والشافعي ومالك يوافقوننا في أنه لا بد من الضمان في صيد الحرم سواء قتله حلال أو محرم، قال داود: لا شيء على الحلال واختلفوا في الضمان، فذهب الشافعي ومالك إلى أنه مثل الجزاء، وهو أحد الروايتين عن أبي حنيفة، وقال في قوله الثاني مثل قولنا، والوجه فيه أنه حق استهلك بغير حق، فوجب على من أتلفه الضمان، فأشبه سائر المتلفات في أن عليه قيمة ما أتلف، واختلفوا في الذين اشتركوا في قتل الصيد، فذهب الشافعي إلى أن عليهم جزاء واحدا، ورووا ذلك عن عطا، وقول أبي حنيفة مثل قولنا وكذلك مالك، وهو مروي عن الشعبي والحسن، والوجه فيه قول الله تعالى: {لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}⁣[المائدة: ٩٥] فاقتضى العموم إيجاب


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن الترمذي: ٥/ ٤١، مجمع الزوائد: ١/ ١٦٦، معتصر المختصر: ٢/ ٢٥٢، مسند أحمد: ٥/ ٢٧٤، المعجم الكبير: ١٧/ ٢٢٧، ٢٢٨.

(٢) سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ١٨٢.