أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحج

صفحة 505 - الجزء 1

  الجزاء على كل واحد على الانفراد لأن من توجب العموم فاختلفوا فيما يلزم القارن من الجزاء فقول أبي حنيفة مثل قولنا، وقال مالك، والشافعي عليه جزاء واحد.

  وجه قولنا: أنه هتك حرمة إحرامين، إحرامه لعمرته، وإحرامه لحجه، فوجب عليه جزاءان للإحرامين.

  ١٢٩٤ - خبر: وعن ابن عباس أن مروان بن الحكم سأله، فقال: الصيد يصيده المحرم لا يجد له بدا من النعم، فقال ابن عباس ثمنه يهديه إلى مكة⁣(⁣١).

  ١٢٩٥ - خبر: وعن ابن عباس، وابن عمر، قالا: في محرم قتل قطاة ثلثا مد وثلثا مد في يد مسكين خير من قطاة⁣(⁣٢).

  ١٢٩٦ - خبر: وعن ابن عباس أنه قال: إذا جامع الحاج بعد الرمي وقبل طواف الزيارة لم يبطل حجه⁣(⁣٣).

  وهو قول القاسم ويحيى @، وبه قال عامة الفقهاء، وقال زيد، ومحمد ابنا علي @: (من جامع قبل طواف الزيارة فعليه الحج من قابل)، وروي عن محمد بن علي @ وابن عمر مثله.


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ١٨٧، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٣٠٩.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٣٤٤.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، ورد عن ابن عباس في (التمهيد لابن عبدالبر) ٧/ ٢٧١: «أنه ينحر بدنه ويجزيه».