من كتاب الحج
  الجزاء على كل واحد على الانفراد لأن من توجب العموم فاختلفوا فيما يلزم القارن من الجزاء فقول أبي حنيفة مثل قولنا، وقال مالك، والشافعي عليه جزاء واحد.
  وجه قولنا: أنه هتك حرمة إحرامين، إحرامه لعمرته، وإحرامه لحجه، فوجب عليه جزاءان للإحرامين.
  ١٢٩٤ - خبر: وعن ابن عباس أن مروان بن الحكم سأله، فقال: الصيد يصيده المحرم لا يجد له بدا من النعم، فقال ابن عباس ثمنه يهديه إلى مكة(١).
  ١٢٩٥ - خبر: وعن ابن عباس، وابن عمر، قالا: في محرم قتل قطاة ثلثا مد وثلثا مد في يد مسكين خير من قطاة(٢).
  ١٢٩٦ - خبر: وعن ابن عباس أنه قال: إذا جامع الحاج بعد الرمي وقبل طواف الزيارة لم يبطل حجه(٣).
  وهو قول القاسم ويحيى @، وبه قال عامة الفقهاء، وقال زيد، ومحمد ابنا علي @: (من جامع قبل طواف الزيارة فعليه الحج من قابل)، وروي عن محمد بن علي @ وابن عمر مثله.
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ١٨٧، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٣٠٩.
(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٣٤٤.
(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، ورد عن ابن عباس في (التمهيد لابن عبدالبر) ٧/ ٢٧١: «أنه ينحر بدنه ويجزيه».