أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحج

صفحة 506 - الجزء 1

  قال الهادي إلى الحق #: يجب عليه دم، وكذلك المتمتع إذا جامع بعد الطواف، والسعي، وقبل التقصير، أو الحلق، قال القاسم #: في المتمتع إن لم يرق دما فأرجو أن لا يكون عليه بأس.

  ووجه قولنا: أنه قد زال عنه حكم الإحرام وبقي المنع من الجماع بمنزلة النسك، فلذلك أنه يلزمه الدم، كما أنه لو ترك نسكا غير أحد الأركان الثلاثة لا يبطل حجه فإن قيل فقد قال الله تعالى: {فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ}⁣[البقرة: ١٩٧] والرفث هو الجماع، لقول الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ}⁣[البقرة: ١٨٧] وقد بقي شيء من الحج، فإذا خالف النهي فسد حجه، قلنا: فإنه لو طاف طواف الزيارة يوم النحر، وجامع لم يلزمه شيء بالإجماع، وقد بقي له شيء من الحج وهو الرمي، والمكث بمنى أيام منى ولياليها، وطواف الوداع والجماع لم يصادف حال الإحرام، إلا أنه لما بقي عليه نسك وهو المنع من الجماع قبل طواف الزيارة، وجب عليه أن يريق دما.

  ١٢٩٧ - خبر: وعن عائشة، أن رجلا وطي بعيره بيض نعام، فأمر النبي ÷ بإطعام مسكين أو صيام يوم المراد به في كل بيضة نعام يكسرها المحرم صيام يوم، أو إطعام مسكين⁣(⁣١).

  ١٢٩٨ - خبر: وعن أبي هريرة أن النبي ÷، قال: في بيضة نعام يكسرها المحرم صيام يوم، أو إطعام مسكين⁣(⁣٢).


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٢٠٧، سنن الدارقطني: ٢/ ٢٤٩.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن الدار قطني: ٢/ ٢٤٩، المعجم الأوسط: ٧/ ٤٥.