أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحج

صفحة 523 - الجزء 1

  روي ذلك عن علي # وابن عمر ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه فوجب أن يكون قولهما بياناً لمجمل واجب، وقول أمير المؤمنين #، وسبعة إذا رجع إلى أهله، وقد روي عن النبي ÷، مثله المراد به الوقت الموسع ولا يضيق عليه عندنا أن يصوم السبعة الأيام بعد فراغه من حجه في طريقه أو غير ذلك، إذ ليس في الآية ذكر الأهل.

  ١٣٣٧ - خبر: وعن سالم، عن أبيه، أن النبي ÷، قال في المتمتع، إذا لم يجد الهدي ولم يصم في العشر أنه يصوم أيام التشريق⁣(⁣١).

  ١٣٣٨ - خبر: وعن عائشة، وابن عمر، أنهما كانا يرخصان للمتمتع، إذا لم يجد هديا، ولم يكن صام قبل عرفة أن يصوم أيام التشريق⁣(⁣٢).

  وفي حديث علي #، مثل هذا وهو قوله: فإن بات تسحر ليلة الحصبة وصام ثلاثة أيام⁣(⁣٣).

  لنا: فإن قيل: فقد رويت أخبار في النهي عن صيام أيام التشريق، قلنا هذا خاص فيمن هذه صفته، والنهي عن صيامها خاص أيضا لمن لم يكن كذلك، وعندنا أنه إذا تعذر صيامها في الحج صامها عند الإمكان، وعليه دم وبه قال أبو حنيفة، وذهب الشافعي إلى


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٢٥، شرح معاني لآثار: /٢٤٣.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٢٥، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ١٥٥، شرح معاني الآثار: ٢/ ٢٤٣.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٣٨٤.