من كتاب الحج
  خلاف ذلك.
  ١٣٣٩ - خبر: وعن ابن عمر، أنه كان يحمل ولد الناقة(١) عليها(٢).
  ١٣٤٠ - خبر: وعن ابن عباس أن ذؤيبا الخزاعي، حدثه أن النبي ÷، كان يبعث معه الهدي، فيقول: «إذا عطب منها شيء فخشيت عليها موتا فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، واضرب صفحتها ولا تطعم منها أنت، ولا أحد من رفقتك»(٣).
  دل هذا الخبر على أنه لا يجوز الانتفاع بالهدي قبل محله، وأنه لا يجوز شرب لبنه، ولا ركوبه، ولا أكل لحمه إن خشي عليه الموت فنحر قبل محله، ويستوي فيه التطوع والواجب.
  فإن قيل: فإذا كان هذا هكذا فلم جاز أكل لحم الهدي بعد محله؟
  قلنا: لقول الله تعالى: {فإذَا وَجَبَتْ جُنُوبُها فكُلُوا مِنْها}[الحج: ٣٦] فلم يتم لنا الأكل منها إلا بعد أن يبلغ محلها. وعن النبي ÷ أنه ساق الهدي عام الحديبية، ثم لما أحصر جعل بعد ذلك هديا عن الإحصار.
  دل هذا الخبر على أن من ساق الهدي(٤)؛ فيخير في الطريق أنه يبيعه ويشتري بثمنه هديا آخر، فإن نقص عن ثمن هدي زاد عليه، وإن
(١) في (ب، ج): البدنة.
(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٣٩٠.
(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ٢/ ٩٦٣، سنن البيهقي الكبرى: ٩/ ٢٨٤، سنن ابن ماجة: ٢/ ١٠٣٦، مسند أحمد: ٤/ ٢٢٥.
(٤) في (ب، ج): هدياً.