أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحج

صفحة 527 - الجزء 1

  دل على جواز ركوب الهدي عند الضرورة بشرط أن لا يتعبه، ويجوز أن يُركِبها رجلاً مسلماً إذا اضطر إلى ذلك من غير أن يتعبها.

  ١٣٤٩ - خبر: وعن نافع عن ابن عمر، قال: من نذر بدنة⁣(⁣١) فلا ينحرها إلا بمنى أو بمكة، ومن نذر جزورا⁣(⁣٢) فلينحره حيث شاء⁣(⁣٣).

  وقال يحيى # في المنتخب: من وجب عليه دم بنسيانة السعي بين الصفا والمروة؛ أراقه حيث أحب.

  قال المؤيد بالله قدس الله روحه: إن الذي يجب إراقته بمنى ومكة هو الذي يجبر نقص الإحرام، أو يقع فيه الخلل، أو يرفع به بعض أحكام الإحرام، أو يكون الإيجاب يضمن أن ذلك بمنى ومكة، نحو أن يجعلها هديا وكل ذلك غير حاصل في الدم الذي ذكرناه.

  ١٣٥٠ - خبر: وعن النبي ÷ أنه كان جالسا في المسجد فقد قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه فنظر القوم إليه. فقال: إني أمرت ببدنتي التي بعثت بها تقلد اليوم، وتشعر، فلبست قميصي ونسيت.

  ١٣٥١ - خبر: وعن جعفر، عن أبيه، أن علياً $ وابن عباس وعمر، كانوا يقولون في الرجل يرسل ببدنته أنه يمسك عما يمسك عنه المحرم⁣(⁣٤).


(١) أي: هدي.

(٢) أي: غير هدي.

(٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٤٠٦.

(٤) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ١٢٨، فتح الباري: ٣/ ٥٤٦، وفي تحفة الأحوذي: ٣/ ٥٥٩، عن علي # عن عمر.