من كتاب الحج
صفحة 528
- الجزء 1
  ١٣٥٢ - خبر: وعن عطاء عن ابن عباس. قال: إذا قلد الهدي صاحبه يريد العمرة، أو الحج فقد أحرم(١).
  وذهب قوم إلى أنه لا يحرم واستدلوا بما روي عن عائشة أنها قالت: كنت افتل القلائد لهدي رسول الله ÷ فيقلد هديه ثم يبعث به، ثم يقيم ولا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. فنقول: يجوز ذلك إذا لم يكن أراد الإحرام به.
(١) مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ١٢٦.