أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحج

صفحة 528 - الجزء 1

  ١٣٥٢ - خبر: وعن عطاء عن ابن عباس. قال: إذا قلد الهدي صاحبه يريد العمرة، أو الحج فقد أحرم⁣(⁣١).

  وذهب قوم إلى أنه لا يحرم واستدلوا بما روي عن عائشة أنها قالت: كنت افتل القلائد لهدي رسول الله ÷ فيقلد هديه ثم يبعث به، ثم يقيم ولا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. فنقول: يجوز ذلك إذا لم يكن أراد الإحرام به.


(١) مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ١٢٦.