أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب النذر بالحج وما يتعلق به

صفحة 529 - الجزء 1

من باب النذر بالحج وما يتعلق به

  ١٣٥٣ - خبر: وعن ابن عباس، أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام فأمرها النبي ÷ أن تركب وتهدي وتحج⁣(⁣١).

  ١٣٥٤ - خبر: وعن علي # قال: إن جعل عليه المشي فلم يستطع فليهد بدنة وليركب⁣(⁣٢).

  ١٣٥٥ - خبر: وعن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $، أن النبي ÷ أتته امرأة. فقالت: إني جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله الحرام، وإني لست أطيق ذلك. قال: (أتجدين ما تشخصين به؟) قالت: نعم. قال: (فامشي طاقتك واركبي إذا لم تطيقي واهدي هديا)⁣(⁣٣).

  دلت هذه الأخبار على أن من نذر المشي إلى بيت الله أنه يلزمه، فإن لم يقدر على المشي ركب ما لم يطق، ومشى إذا أطاق، وعليه دم لترك المشي.


(١) سنن أبي داود: ٣/ ٢٣٤، تحفة الأحوذي: ٥/ ١١٦.

(٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٢١٦.

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وفي المجموع الحديثي والفقهي ص ١٦٦ برقم ٢٩٢: (روى الإمام زيد بن علي عن آبائه عن علي # في امرأة نذرت أن تحج ماشية فلم تستطع أن تمشي قال: فلتركب وعليها شاة مكان المشي).