من باب النذر بالحج وما يتعلق به
  ودلت أيضا على أنه إن لم ينو حجا ولا عمرة؛ أنه يلزمه الإحرام بالحج أو العمرة، ذكر القاسم # أنه مخير، وذلك للعرف وللخبر.
  ١٣٥٦ - خبر: وعن ابن عباس أنه قال لبنيه: اخرجوا إلى مكة حاجين مشاة، فإني سمعت رسول الله ÷، يقول: إن للحاج الماشي بكل خطوه سبعمائة مائة حسنة من حسنات الحرم، قلت: يا رسول الله وما حسنات الحرم؟ قال: الحسنه مائة ألف حسنة(١).
  ١٣٥٧ - خبر: وعن الحسن بن علي @، أنه كان يمشي والنجائب تقاد معه(٢).
  ١٣٥٨ - خبر: وعن الحسين بن علي مثله.
  ١٣٥٩ - خبر: وعن ابن عباس، أنه قال بعد ما ذهب بصره، ما آسى علي شيء من الدنيا إلا على شيء واحد، أن أكون مشيت إلى بيت الله الحرام فإني سمعت الله تعالى يقول: {يَأْتُوكَ رِجَالا وَعلَى كُلِّ ضَامِرٍ}[الحج: ٢٧](٣).
  قول أمير المؤمنين #: «فليهدِ بدنه»، المراد بالبدنة الأفضل من الهدي إذ لو أهدى شاة لأجزاه، وقد قدر يحيى #، أنه إذا كان مشيه أكثر من ركوبه أهدى شاة، وإذا كان ركوبه أكبر من مشيه أهدى بدنة
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مجمع الزوائد: ٣/ ٢٠٩، فيض القدير: ٢/ ٤٩٧.
(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، المستدرك على الصحيحين: ٣/ ١٨٥، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ٣٣١.
(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، فتح الباري: ٣/ ٣٧٩، شعب الإيمان: ٣/ ٤٣١.