أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحج

صفحة 531 - الجزء 1

  وإذا استوى مشيه وركوبه أهدى بقرة، وقول أبي حنيفة مثل قولنا.

  ١٣٦٠ - خبر: وعن عطا، قال: نذر رجل أن ينحر ابنه فأبى ابن عباس، فسأله: فأمره أن يفديه بكبش ثم قرأ ابن عباس هذه الآية: {وَفدَيْنَاه بِذِبْحٍ عظِيمٍ}⁣[الصافات: ١٠٧](⁣١).

  وعن علي # في رجل نذر أن يذبح ابنه قال #: بدنة.

  ١٣٦١ - خبر: وعن إبراهيم، ينحر بدنة.

  ١٣٦٢ - خبر: وعن عطاء، فيمن حلف لينحر نفسه ينحر بدنة.

  المراد بذكر البدنة عندنا أنه تبيين للأفضل، لأنه لاخلاف في أن من وجبت عليه شاه وعدل إلى البدنة، أنه أفضل له، وقد روي مثل قولنا عن مسروق وأبي حنيفة ويحيى بن أبي زائدة.

  قال المؤيد بالله قدس الله روحه: فإن قيل: كيف يصح لكم الإستدلال بهذا، وأنتم تقولون: إن إبراهيم # كان أمر بمقدمات الذبح ولم يكن أمر بالذبح لامتناع نسخ الشيء قبل وقت فعله عندكم؟ على أنه إن صح أنه ÷، أمر بالذبح أو مقدماته فشيء من ذلك لا يثبت الآن، لأنه لا خلاف أن من قال: لله علي أن أذبح ابني لا يلزمه مقدمات الذبح، ولا الذبح، فكيف يستقيم هذا؟ قيل له: لسنا نعلم، عن أئمتنا $، تفاصيل ما سألت عنه من تكليف إبراهيم ~، وإن كان الأصح عندنا وعند شيوخنا المتكلمين، ما ذكرته


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ١٠/ ٧٣، مصنف عبد الرزاق: ٨/ ٤٦٠.