أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب النكاح

صفحة 548 - الجزء 1

  وَيُطَهركُمْ تَطْهيرا}⁣[الأحزاب: ٣٣] وقد قال رسول الله ÷ لبني هاشم: «إن الله كره لكم غسالة أوساخ أيدي الناس» أفيكره لهم الزكاة، ويرضى لهم بما هو أوسخ منها؟!

  وقد قال الله تعالى: {يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنْ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ}⁣[الأحزاب: ٣٢] واسم النساء يجمع الزوجات والبنات وغيرهن من القرابات، وقد قال الله تعالى {يَاأَيُّهَا النَّبِيّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ}⁣[الأحزاب: ٥٩] فعم نساء المؤمنين: الزوجات، وغيرهن، وقال تعالى: {فقُلْ تَعالَوْا نَدْع أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفسَنَا وَأَنْفسَكُمْ}⁣[آل عمران: ٦١] ولم يدع من النساء غير فاطمة &، ولا إشكال في أن الله تعالى ما حرم نكاح أزواج رسول الله ÷ إلا لشرفه وكرامته، وفاطمة & أحق بشرف رسول الله ÷ وكرامته من عائشة وغيرها ..

  فأما ما روي أن رسول الله ÷ زوج ابنته من عثمان والأخرى من ابن⁣(⁣١) العاص بن الربيع، فيحتمل أن يكون جواز ذلك منسوخا، لأنه روي أن العاص ممن أُسر يوم بدر، وقد كان متزوجاً ببنت رسول الله ÷، فيحتمل أن يكون زوجها قبل أن ينزل عليه الوحي من ربه.

  وروي عن النبي ÷ أنه قال: «أمرت أن أنكح إليكم، وأنكحكم، إلا فاطمة» فاستثنى فاطمة، فوجب أن يكون بناتها في


(١) في (ب): أبي العاص.