أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب النكاح

صفحة 642 - الجزء 1

  قلنا: إن الملك عندنا لا يستقر في الغنيمة⁣(⁣١) إلا بعد القسمة، فذلك يجوز التنفيل من الغنيمة، ويجب الرضخ لمن يحضر الغنيمة من النساء والولدان والعبيد قبل القسمة وملك رسول الله ÷ لم يكن استقر، فلم يحب أن يعتق عليه، وقولنا هو قول علي # وعمر، ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه وهو إجماع أهل البيت $ وإذا كان الحديث مع داود.

  قلنا: إن كون الولد ولداً للرجل ينافي كونه عبداً له ألا ترى أن من ولدت منه أمته يكون الولد حراً ولو ولدت منه أمة غيره يكون الولد عبداً فإن قيل روي عن النبي ÷ أنه قال: «لا يجزي والد عن ولده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه» قلنا المراد به فيشتريه فيعتق بالشراء بدلالة الأخبار.

  ١٥٦٢ - خبر: وعن أبي سعيد الخدري قال، قال رسول الله ÷ في سبايا أوطاس: «لا تُوطأ حامل حتى تضع، ولا حايل حتى تحيض»⁣(⁣٢).

  ١٥٦٣ - خبر: وعن رويفع بن ثابت الأنصاري أنه قال، أما أني لا أقول لكم إلا ما سمعت عن رسول الله ÷ يقول يوم خيبر قال: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ما زرع غيره» - يعني إتيان الحبالى⁣(⁣٣) - «ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على


(١) في (أ، ب، ج): اللقية.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، والبيهقي في سننه الكبرى: ٩/ ١٢٤.

(٣) في (أ): الحبالى.