أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب الحلف بالطلاق

صفحة 680 - الجزء 1

من باب الحلف بالطلاق

  ١٦١٤ - خبر: وعن علي #، أنه قال من حلف بالطلاق ثم حنث ناسياً لزمه الطلاق.

  دل على أنه من حلف بالطلاق كاذبا أو حنث، أنه يلزمه الطلاق ولا خلاف في هذا إلا ممن ذهب إلى أن الطلاق لا يقع إلا على السنة، وهو الناصر # وبعض الإمامية، إلا أن الناصر فصل بين من يحلف على أمر يلزمه كبيعة الإمام ومثل ذلك وبين من يحلف على أمر لا يلزمه بأن قال طلاق من يحلف على أمر يلزمه⁣(⁣١) يقع، وعند الشافعي إذا حنث ناسياً لا يلزمه الطلاق في أحد قوليه وكذا قوله⁣(⁣٢) فيمن أكره على الحنث قولان.


(١) في (ب): بدون يلزمه.

(٢) في (أ): وكذا له.