من كتاب الطلاق
  بِأَنفسِهنَّ ثَلَاثَةَ قُروءٍ}[البقرة: ٢٢٨]. فأوجب على المطلقات كلهن التربص ثلاثة قروء إلا من خصته الدلالة منهن وقد خصت الدلالة الحبلى، والتي لم يدخل بها، والتي لم تبلغ المحيض [والتي قد يئست من المحيض](١) والتي اختلفنا فيها ليست واحدة من الأربع. فصح أن الواجب عليها أن تتربص حتى تحيض ثلاث حيض أو تيأس فتعتد بالأشهر(٢).
  ١٦٢٥ - خبر: وعن ابن مسعود، أن تفسير قول الله تعالى: {إنْ ارتَبْتُمْ}[الطلاق: ٤]، أن معناه إن ارتبتم في حكمهن الذي يلزمهن.
  ١٦٢٦ - خبر: وعن عائشة، عن النبي ÷، أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوجها، فإنها تحد عليه أربعه أشهر وعشرا»(٣).
  ١٦٢٧ - [خبر: وعن أم سلمة، وأم حبيبة، عن النبي ÷ مثله](٤).
  ١٦٢٨ - خبر: وعن علي #، أنه قال: تعتد من يوم يبلغها وفاته.
  دلت هذه الأخبار على أن المتوفى عنها زوجها تحد من يوم يبلغها نعيه، إذا مات غائبها(٥) عنها، فكذلك(٦) حكم المطلقة تعتد من يوم
(١) ما بين المعقوفين ساقط في (أ).
(٢) في (أ، ب، ج): ثلاثة أشهر.
(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ٧٥، برقم (٤٥٤٧) مسلم: ٢/ ١١٢٦، ١١٢٧، المنتقى لابن الجارود: ١/ ١٩٢، صحيح ابن حبان: ١٠/ ١٣٨، سنن ابن ماجة: ١/ ٦٧٤، شرح معاني الآثار: ٣/ ٧٦، مسند أحمد: ٦/ ٢٨٦.
(٤) ما بين المعقوفين ثابت في (أ، ب، ج).
(٥) في (أ، ب، ج): غائباً.
(٦) في (أ، ب، ج): وكذلك.