أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الطلاق

صفحة 687 - الجزء 1

  بِأَنفسِهنَّ ثَلَاثَةَ قُروءٍ}⁣[البقرة: ٢٢٨]. فأوجب على المطلقات كلهن التربص ثلاثة قروء إلا من خصته الدلالة منهن وقد خصت الدلالة الحبلى، والتي لم يدخل بها، والتي لم تبلغ المحيض [والتي قد يئست من المحيض]⁣(⁣١) والتي اختلفنا فيها ليست واحدة من الأربع. فصح أن الواجب عليها أن تتربص حتى تحيض ثلاث حيض أو تيأس فتعتد بالأشهر⁣(⁣٢).

  ١٦٢٥ - خبر: وعن ابن مسعود، أن تفسير قول الله تعالى: {إنْ ارتَبْتُمْ}⁣[الطلاق: ٤]، أن معناه إن ارتبتم في حكمهن الذي يلزمهن.

  ١٦٢٦ - خبر: وعن عائشة، عن النبي ÷، أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوجها، فإنها تحد عليه أربعه أشهر وعشرا»⁣(⁣٣).

  ١٦٢٧ - [خبر: وعن أم سلمة، وأم حبيبة، عن النبي ÷ مثله]⁣(⁣٤).

  ١٦٢٨ - خبر: وعن علي #، أنه قال: تعتد من يوم يبلغها وفاته.

  دلت هذه الأخبار على أن المتوفى عنها زوجها تحد من يوم يبلغها نعيه، إذا مات غائبها⁣(⁣٥) عنها، فكذلك⁣(⁣٦) حكم المطلقة تعتد من يوم


(١) ما بين المعقوفين ساقط في (أ).

(٢) في (أ، ب، ج): ثلاثة أشهر.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ٧٥، برقم (٤٥٤٧) مسلم: ٢/ ١١٢٦، ١١٢٧، المنتقى لابن الجارود: ١/ ١٩٢، صحيح ابن حبان: ١٠/ ١٣٨، سنن ابن ماجة: ١/ ٦٧٤، شرح معاني الآثار: ٣/ ٧٦، مسند أحمد: ٦/ ٢٨٦.

(٤) ما بين المعقوفين ثابت في (أ، ب، ج).

(٥) في (أ، ب، ج): غائباً.

(٦) في (أ، ب، ج): وكذلك.