أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الطلاق

صفحة 688 - الجزء 1

  يبلغها خبر الطلاق لا من يوم الطلاق وهو قول أمير المؤمنين #. وحكى مثله عن عمر بن عبد العزيز، والحسن، وقتادة، وخلاس، وهو قول الناصر #، وذهب عامة الفقهاء إلى أنها تعتد من يوم وفاته.

  وجه قولنا: قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرونَ أَزْوَاجاً يَتَربَّصْنَ بِأَنفسِهنَّ أَربَعةَ أَشْهرٍ وَعشْراً}⁣[البقرة: ٢٣٤].

  وقول النبي ÷: «أنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا»⁣(⁣١)، وهذا تكليف واجب على المتوفى عنها زوجها، والتكليف لا يلزمها إلا وقت علمها وليس الله يكلفها ما لم تعلم. فصح أنها تحد من يوم يبلغها العلم وكذلك المطلقة ولو كان الإحداد والعدة من يوم الوفاة [ثم لم تعلم إلا بعد أربعة أشهر وعشرا]⁣(⁣٢) أسقط⁣(⁣٣) عنها التكليف، وكذلك المطلقة.

  فإن قيل: فإن الصغيرة والمجنونة لا يعلمان الوفاة وعليهما العدة من يوم الوفاة، فكذلك غيرهما.

  قلنا: إن العدة التي عليهما ليست بتكليف لهما يمنع⁣(⁣٤) من الأزواج


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وأخرجه مسلم: ٢/ ١١٢٦، ١١٢٧، المنتقى لابن الجارود: ١/ ١٩٢، ١٩٣، البخاري: ١/ ٤٣٠، ابن حبان: ١٠/ ١٣٧، ٢/ ٢٢١، سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٣٩، سنن أبي داود: ٢/ ٢٩١، السنن الكبرى: ٣/ ٣٨٤، ٣٨٥، ٣٩٥، كتاب السنن: ٢/ ١٠٩، مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ١٩٩، شرح معاني الآثار: ٣/ ٧٤، ٧٥، ٧٦، مسند أحمد: ٥/ ٨٥، ٦/ ٢٨٦.

(٢) ما بين المعقوفين في (أ، ب، ج): ثم لم تعلم إلا بعد مضي أربعة أشهر ... الخ.

(٣) في (أ، ج): يسقط، وفي (ب): لسقط.

(٤) لكنها تمنع عن، في النسخ (أ، ب، ج).