أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الطلاق

صفحة 691 - الجزء 1

  أن تسمى له زوجة على الاسم الأول.

  ١٦٣٢ - خبر: وعن عكرمة بن أبي جهل، أنه هرب من مكة وأسلم وأسلمت امرأته وهي في العدة فرجع إليها بالنكاح، وكذلك صفوان بن أمية⁣(⁣١)»⁣(⁣٢).

  دل هذا الخبر على أن حريبة لو هاجرت ولها⁣(⁣٣) في دار الحرب زوج لم يجز لها أن تتزوج حتى تعتد، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا عدة عليها، واختلفت الرواية عنه إن كانت حبلى، فروي أنه قال: لا تتزوج حتى تضع، وروي أنها تتزوج قبل الوضع، وهو الأشهر من قوله، فوجب أن تكون⁣(⁣٤) الحايل كذلك يلزمه، وتقاس⁣(⁣٥) أيضا على زوجة المرتد.

  ١٦٣٣ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، أنه قال في المتوفى عنها زوجها: لا تكتحل، ولا تتطيب⁣(⁣٦)، ولا تلبس ثوبا مصبوغاً.

  ١٦٣٤ - خبر: وعن ابن عباس⁣(⁣٧)، وابن عمر مثله.


(١) في (أ، ب): لم يذكر لفظ: بن أمية.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وورد في سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ١٨٦.

(٣) في (أ): بتكرار ولها.

(٤) في (أ، ج): أن يكون.

(٥) في (أ، ج): ويقاس.

(٦) في (أ، ب، ج): ولا تختضب.

(٧) في (ب): عن ابن عمر، وابن عباس مثله.