من كتاب الطلاق
  أن تسمى له زوجة على الاسم الأول.
  ١٦٣٢ - خبر: وعن عكرمة بن أبي جهل، أنه هرب من مكة وأسلم وأسلمت امرأته وهي في العدة فرجع إليها بالنكاح، وكذلك صفوان بن أمية(١)»(٢).
  دل هذا الخبر على أن حريبة لو هاجرت ولها(٣) في دار الحرب زوج لم يجز لها أن تتزوج حتى تعتد، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا عدة عليها، واختلفت الرواية عنه إن كانت حبلى، فروي أنه قال: لا تتزوج حتى تضع، وروي أنها تتزوج قبل الوضع، وهو الأشهر من قوله، فوجب أن تكون(٤) الحايل كذلك يلزمه، وتقاس(٥) أيضا على زوجة المرتد.
  ١٦٣٣ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، أنه قال في المتوفى عنها زوجها: لا تكتحل، ولا تتطيب(٦)، ولا تلبس ثوبا مصبوغاً.
  ١٦٣٤ - خبر: وعن ابن عباس(٧)، وابن عمر مثله.
(١) في (أ، ب): لم يذكر لفظ: بن أمية.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وورد في سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ١٨٦.
(٣) في (أ): بتكرار ولها.
(٤) في (أ، ج): أن يكون.
(٥) في (أ، ج): ويقاس.
(٦) في (أ، ب، ج): ولا تختضب.
(٧) في (ب): عن ابن عمر، وابن عباس مثله.