أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الظهار

صفحة 704 - الجزء 1

  قال المؤيد بالله قدس الله روحه: وهو قول أكثر الفقهاء وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز قبل المماسة، وقال أبو العباس: مثل ذلك وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز صرف الإطعام إلى فقراء أهل الذمة. وقال الشافعي مثل قولنا والوجه: أنها كفارة والكفارة قربة⁣(⁣١)، ولا قربة في الكافر، وهي كسائر الصدقات ولا تحل الصدقة إلا لأهل الإسلام وذهب أبو حنيفة إلى⁣(⁣٢) أنه يجزي في كفارة الظهار عتق الكافر وقال الشافعي مثل قولنا.

  وجه قولنا: قول الله تعالى: {يَاأَيُّها النَّبِيُّ جَاهدِ الْكُفار وَالْمُنَافقِينَ وَاغْلُظْ علَيْهمْ}⁣[التحريم: ٩] وقال تعالى: {أَشِدَّاءُ علَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهمْ}⁣[الفتح: ٢٩] وعتق الكافر خلاف الغلظة والشدة ولا قربة فيه، والكفارة تطهرة، فلا يطهر إلا ما كان فيه قربة.

  ويدل على ذلك ما روي.

  ١٦٤٨ - خبر: عن النبي ÷: أن رجلا أتاه فقال: إن عليَّ رقبة، وحمل معه أمةً خرساء، وقال: هل تجزي هذه فامتحنها رسول الله ÷ بالإيمان، فقال: «اعتقها فإنها مؤمنة»⁣(⁣٣).

  دل ذلك على أن الإيمان شرط في العتق وأبو حنيفة لا يخالفنا في


(١) في (أ): والكفارة قربة في الكفارة، وهي كسائر الصدقات.

(٢) إلى ساقطة من (أ).

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ مقارب من حديث طويل في سنن الدارمي: ٢/ ٢٤٤، مجمع الزوائد: ٤/ ٢٤٤، موطأ مالك: ٢/ ٧٧٧، مسند أحمد: ٣/ ٤٥١، ٤/ ٢٢٢، ٤/ ٣٨٨، ٣٨٩.