أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الظهار

صفحة 705 - الجزء 1

  كفارة القتل فيجب أن يكون كفارة الظهار كذلك.

  دل ذلك⁣(⁣١) على أن عتق من به عاهة يجزي في كفارة الظهار وأبو حنيفة يوافقنا⁣(⁣٢) في أن عتق الأعور يجزي وكذلك من قطعت يده ورجله من خلاف ووافقنا الشافعي في الأخرس والأصم والأحمق والضعيف البطش والأعور.

  وجه قولنا: ما تقدم من الخبر، ولأن ذا العاهة أحوج إلى رفع الرق من السليم ولا خلاف في أن تسليم الصدقة والكفارة إلى ذي العاهة جائز، فكذلك إن جعل كفارة بذاته ولا خلاف في أن عتق الصغير مجز وعتق السليم المسلم أفضل من عتق ذي العاهة.

  ١٦٤٩ - خبر: وعن النبي ÷ أنه حرم على نفسه مارية القبطية فأنزل الله تعالى: {يَاأَيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرمُ مَا أَحَلَّ اللَّه لَكَ ...}⁣[التحريم: ١] الآية⁣(⁣٣).

  دل على أن الإماء لا يقع عليهن التحريم ولا الطلاق ولا الظهار وأنه إن ظاهر من مملوكته أم ولده وغيرها لا يكون ذلك ظهارا وبه قال زيد بن علي وأبو حنيفة والشافعي وحكى عن مالك أنه يكون ظهارا والوجه قول الله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهرونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهمْ}⁣[المجادلة: ٢] والنساء


(١) في (أ، ب): ودل أيضاً على.

(٢) في (ب): وأبو حنيفة يخالفنا ويوافقنا.

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وورد في مجمع الزوائد: ٥/ ١٧٨، ٧/ ١٢٦، سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ٣٥٣، سنن الدار قطني: ٤/ ٤١، المعجم الأوسط: ٣/ ١٣، ٨/ ٣٢٥.