من كتاب الظهار
  النبي ÷ لهلال: «البينة أو جلد في ظهرك» وكذا(١) قول عاصم: تجلدني، وقال الأنصاري: إن تكلم(٢) جلدتموه، ومقارة النبي ÷ لهما تصحيح(٣)، وأما قولنا: إن نكلت رجمت فالدليل عليه قول الله تعالى: {وَيَدْرؤا عنْها الْعذَابَ أَنْ تَشْهدَ ...}[النور: ٨] الآية. وإذا لم تشهد لم يدرأ عنها العذاب، والعذاب: هو الحد، لقول الله تعالى: {فِإنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا علَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعذَابِ}[النساء: ٢٥] ويدل على أنها ترجم إذا نكلت قول النبي ÷ لما وضعت خولة بنت عاصم على الصفة المنكرة: «لولا كتاب من الله سبق لكان لي فيها رأي» قيل وما الرأي قال: «الرجم بالحجارة».
  فدل(٤) على أنها كان يلزمها الرجم لولا لعانها، ولا خلاف أنه لو أتى عليها ببينة ولم تدل هي بحجة أنها ترجم فكذلك إذا نكلت ولا خلاف في أن الولد يلحق به إذا نكل.
  ١٦٦٣ - خبر: وعن سعيد بن جبير، قال: قضى رسول الله ÷ في أخت بني عجلان إذ لاعنت زوجها أن فرق بينهما وجعل لها المهر(٥).
  دل على أن الحاكم هو الذي يفرق بينهما، والأخبار المتقدمة أيضا
(١) في (أ): وكذلك.
(٢) في (ب): من تكلم.
(٣) في (أ): تصحح.
(٤) في (أ، ب): فدل ذلك.
(٥) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وورد في الأحاديث المختارة: ١٠/ ١٩٢، مجمع الزوائد: ٥/ ١٣، مسند أحمد: ١/ ٢٦١، مسند أبي يعلى: ٥/ ١١٠.