من كتاب الظهار
  توضح أن النبي ÷ فرق بين المتلاعنين فكذلك لا تقع الفرقة بينهما إلا بتفريق الحاكم بينهما وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، وقال الشافعي: يقع بنفس اللعان، وهو قول زفر والوجه ما تقدم من الأخبار، ولأن كل واحد منهما يصحح ما تكلم به ويكذب صاحبه ولو صح قوله بالبينة لم تقع الفرقة بذلك فكذلك إذا لاعنها ولا خلاف بيننا وبين الشافعي في(١) أن الإيلاء لا يوجب الفرقة فكذلك اللعان، والشافعي يذهب إلى أن الفرقة تقع بلعان الرجل وزفر يذهب إلى أن الفرقة تقع بفراغ(٢) المرأة من اللعان وإذا كانت الفرقة تقع بلعان الرجل فلا لعان على المرأة، لأنها قد صارت أجنبية وكذلك القول لزفر ولا فرق بين لعانها ولعانه، لأن كل واحد منهما تصح(٣) دعواه(٤).
  ١٦٦٤ - خبر: وعن ابن شهاب(٥)، أن سهل بن سعد الساعدي، أخبره أن عويمر العجلاني لما فرغ من لعان امرأته قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها عويمر(٦) ثلاثا(٧).
(١) في (أ): بدون في.
(٢) في (أ، ب): عند فراغ.
(٣) في (أ، ب): يصحح.
(٤) في (أ، ب): - زيادة - ويؤيد ذلك ما وري.
(٥) في (أ): خبر: عن شهاب، وفي (ب): خبر عن ابن شهاب.
(٦) عويمر ساقط في (أ)، وزاد في (ب): عويمر العجلاني، ولعله الصواب.
(٧) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وأورده مسلم: ٢/ ١١٢٩، والبخاري: ٥/ ٢٠١٤، ٢٠٣٣، ابن حبان في صحيحه: ١٠/ ١١٦، سنن الدارمي: ٢/ ٢٠١، سنن =