أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الظهار

صفحة 717 - الجزء 1

  فدل هذا الخبر على أن الفرقة لم تكن وقعت بنفس اللعان لمقارة النبي ÷، على قوله.

  ١٦٦٥ - خبر: وعن عكرمة، عن ابن عباس، في لعان هلال بن أمية وامرأته أن رسول الله ÷ فرق بينهما⁣(⁣١) والحق الولد بأمه⁣(⁣٢).

  ١٦٦٦ - [خبر: وعن ابن عمران: رجلاً لاعن امرأته في زمان النبي ÷، ففرق بينهما، وألحق الولد بأمه]⁣(⁣٣).

  ١٦٦٧ - خبر: وفي حديث سهل بن سعد، وكان يدعي الولد لأمه⁣(⁣٤).

  دلت هذه الأخبار على أن الولد يلحق بأمه وأن الحاكم هو الذي يفرق بينهما [ويلحق الولد بأمه]⁣(⁣٥) ولأن إلحاق الولد بالأم أحد الحكمين ولم يفرق أحد بينهما.


= البيهقي الكبرى: ٧/ ٣٢٨، ٣٨٩، ٤٠٠، مسند الشافعي: ١/ ٢٥٦، سنن أبي داود: ٢/ ٢٧٣، السنن الكبرى: ٣/ ٣٤٩، شرح معاني الآثار: ٤/ ١٥٥، مسند أحمد: ٥/ ٣٣٦، المعجم الكبير: ٦/ ١١٧.

(١) في (أ، ب): وقضى أن لا يدعى ولدها لأب.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وفي المصادر التالية لم أجد إلا خبر عن ابن عباس ونصه: «أنه قضى ÷ أن لا يدعى ولدها لأب ...» حيث ورد في الحاشية الأصل، انظر سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ٤٠٩، سنن أبي داود: ٢/ ٢٧٧، مسند أحمد: ١/ ٢٣٨، مسند أحمد: ١/ ٢٣٨، مسند أبي يعلى: ٥/ ١٢٦.

(٣) ما بين المعقوفين ثابت في (أ، ب).

(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وأورده مسلم: ٢/ ١١٣٠، البخاري: ٤/ ١٧٧٢، ٥/ ٢٠٣٣، وفي صحيح ابن حبان: ١٠/ ١١٤، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٢٥٨.

(٥) ما بني المعقوفين ثابت في (أ، ب).