من كتاب الظهار
  ١٦٦٨ - خبر: وعن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي ÷، فرق بين هلال بن أمية وزوجته، وقضى أن لا يدعى ولدها(١)، ولا يرمى ولدها ومن رماهما(٢) أو رمى ولدها فعليه الحد، وقضى أن لا بيت لها ولا قوت من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها زوجها(٣).
  دل على أن فرقة اللعان فسخ وليست بطلاق، لقوله: يتفرقان من غير طلاق وبه قال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، وقال أبو حنيفة: هي طلاق.
  ١٦٦٩ - خبر: وفي حديث ابن عباس، أن النبي ÷ قال للمتلاعنين لما فرق بينهما: «لا تجتمعان إذاً(٤) إلى يوم القيامة».
  ١٦٧٠ - خبر: وفي حديث سهل بن سعد، قال: حضرت النبي ÷، حين لاعن بينهما فقضت السنة بينهما(٥) أن يفرق بينهما، ولا يجتمعان أبداً(٦).
(١) في (ب): أن لا يدعى ولدها لأب.
(٢) في (أ): من رماها.
(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وفي سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ٤٠٩، سنن أبي داود: ٢/ ٢٧٧، مصنف ابن أبي شيبة: ٦/ ١٠.
(٤) في (أ، ب): أبداً.
(٥) في (أ، ب): فمضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ... الخ.
(٦) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وفي سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ٤٠٠، ٤٠١، ٤١٠، سنن الدار قطني: ٣/ ٢٧٥، سنن أبي داود: ٢/ ٢٧٤، المعجم الكبير: ٦/ ١١٧، فتح الباري: ٩/ ٤٥٢.