أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الظهار

صفحة 718 - الجزء 1

  ١٦٦٨ - خبر: وعن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي ÷، فرق بين هلال بن أمية وزوجته، وقضى أن لا يدعى ولدها⁣(⁣١)، ولا يرمى ولدها ومن رماهما⁣(⁣٢) أو رمى ولدها فعليه الحد، وقضى أن لا بيت لها ولا قوت من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها زوجها⁣(⁣٣).

  دل على أن فرقة اللعان فسخ وليست بطلاق، لقوله: يتفرقان من غير طلاق وبه قال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، وقال أبو حنيفة: هي طلاق.

  ١٦٦٩ - خبر: وفي حديث ابن عباس، أن النبي ÷ قال للمتلاعنين لما فرق بينهما: «لا تجتمعان إذاً⁣(⁣٤) إلى يوم القيامة».

  ١٦٧٠ - خبر: وفي حديث سهل بن سعد، قال: حضرت النبي ÷، حين لاعن بينهما فقضت السنة بينهما⁣(⁣٥) أن يفرق بينهما، ولا يجتمعان أبداً⁣(⁣٦).


(١) في (ب): أن لا يدعى ولدها لأب.

(٢) في (أ): من رماها.

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وفي سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ٤٠٩، سنن أبي داود: ٢/ ٢٧٧، مصنف ابن أبي شيبة: ٦/ ١٠.

(٤) في (أ، ب): أبداً.

(٥) في (أ، ب): فمضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ... الخ.

(٦) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وفي سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ٤٠٠، ٤٠١، ٤١٠، سنن الدار قطني: ٣/ ٢٧٥، سنن أبي داود: ٢/ ٢٧٤، المعجم الكبير: ٦/ ١١٧، فتح الباري: ٩/ ٤٥٢.