من كتاب الظهار
  ١٦٧١ - خبر: وفي حديث ابن عمر، قال: قال النبي ÷، للمتلاعنين: «حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها»(١).
  ١٦٧٢ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي #، أنه قال: إذا فعلا ذلك. يعني تلاعنا فرق الحاكم بينهما فلم يجتمعا أبداً(٢).
  دلت هذه الأخبار على المنع(٣) من إجتماع المتلاعنين قطعاً أبداً، على كل حال وهو قول الهادي إلى الحق # في (الأحكام) وبه قال الشافعي(٤)، وأبو يوسف، ومالك، وقال يحي #، في المنتخب: إلا أن يكذب الزوج نفسه ويظهر التوبة فيقام عليه الحد حينئذ(٥)، ويجوز لهما أن يجتمعا بتزويج جديد، وألحق(٦) الولد به، وبه قال أبو حنيفة، ومحمد.
  وجه قولنا(٧): في (الأحكام) الأخبار الواردة بذلك، وذكر التأبيد
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، ومسلم: ٢/ ١١٣١، وفي المنتقى لابن الجارود: ١/ ١٨٩، البخاري: ٥/ ٢٠٣٥، ٢٠٤٦، صحيح ابن حبان: ١٠/ ١٢١، سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ٣٢٨، ٤٠١، ٤٠٤، ٤٠٩، مسند الشافعي: ١/ ٢٥٨، سنن أبي داود: ٢/ ٢٧٨، شرح معاني الآثار: ٤/ ١٥٥، كتاب السنن: ١/ ٤٠٤، مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٢٠.
(٢) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٣٣٢.
(٣) في (ب): على أن المنع.
(٤) في (ب): وهو قول الشافعي وأبي يوسف ... الخ.
(٥) في (أ): فحينئذ يقام عليه الحد، ويجوز لهما ... الخ، وفي (ب): فحينئذ يجوز لهما.
(٦) في (ب): ويلحق.
(٧) في (أ، ب، ج): وجه قوله في الأحكام ...