أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الظهار

صفحة 719 - الجزء 1

  ١٦٧١ - خبر: وفي حديث ابن عمر، قال: قال النبي ÷، للمتلاعنين: «حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها»⁣(⁣١).

  ١٦٧٢ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي #، أنه قال: إذا فعلا ذلك. يعني تلاعنا فرق الحاكم بينهما فلم يجتمعا أبداً⁣(⁣٢).

  دلت هذه الأخبار على المنع⁣(⁣٣) من إجتماع المتلاعنين قطعاً أبداً، على كل حال وهو قول الهادي إلى الحق # في (الأحكام) وبه قال الشافعي⁣(⁣٤)، وأبو يوسف، ومالك، وقال يحي #، في المنتخب: إلا أن يكذب الزوج نفسه ويظهر التوبة فيقام عليه الحد حينئذ⁣(⁣٥)، ويجوز لهما أن يجتمعا بتزويج جديد، وألحق⁣(⁣٦) الولد به، وبه قال أبو حنيفة، ومحمد.

  وجه قولنا⁣(⁣٧): في (الأحكام) الأخبار الواردة بذلك، وذكر التأبيد


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، ومسلم: ٢/ ١١٣١، وفي المنتقى لابن الجارود: ١/ ١٨٩، البخاري: ٥/ ٢٠٣٥، ٢٠٤٦، صحيح ابن حبان: ١٠/ ١٢١، سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ٣٢٨، ٤٠١، ٤٠٤، ٤٠٩، مسند الشافعي: ١/ ٢٥٨، سنن أبي داود: ٢/ ٢٧٨، شرح معاني الآثار: ٤/ ١٥٥، كتاب السنن: ١/ ٤٠٤، مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٢٠.

(٢) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٣٣٢.

(٣) في (ب): على أن المنع.

(٤) في (ب): وهو قول الشافعي وأبي يوسف ... الخ.

(٥) في (أ): فحينئذ يقام عليه الحد، ويجوز لهما ... الخ، وفي (ب): فحينئذ يجوز لهما.

(٦) في (ب): ويلحق.

(٧) في (أ، ب، ج): وجه قوله في الأحكام ...