من كتاب الظهار
  فدلت(١) على أنه عرف وجوب نفقة المطلقة البائن من الكتاب والسنة، فأما التي طلقت طلاقا رجعياً فلا خلاف في وجوب النفقة لها والسكنى.
  ١٦٧٨ - خبر: وعن الشعبي، قال: دخلت على فاطمة بنت قيس بالمدينة فسألتها عن قضاء رسول الله ÷، فقالت: طلقني زوجي البتة فخاصمته إلى رسول الله ÷ في السكنى والنفقة فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت أم كلثوم. وفي حديث مجالد، أنه قال: يا ابنة قيس إنما السكنى والنفقة لمن كانت له الرجعة(٢).
  دل هذا الخبر على أن المبتوتة لا سكنى لها. وأما ذكر النفقة(٣) فقد بينا وجوهها(٤) بقوله ÷: «ولكن متاع بالمعروف» ولأن النفقة إنما وجبت لها في العدة من أجل حبسه لها عن الأزواج فأما السكنى فلا حق له عليها يلزمها به، ولأنها قد(٥) صارت كالأجنبية، ولا يجوز له أن يساكن الأجنبية، وقد قال تعالى: {أَسْكِنُوهنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ}[الطلاق: ٦] [فدل على أنه يسكنها حيث يسكن](٦) فالمعنى:
(١) في (أ، ب): فدل.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وورد بلفظ: (وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم) وليس أم كلثوم في صحيح ابن حبان: ١٠/ ٦٤، سنن الترمذي: ٣/ ٤٨٤، سنن الدارقطني: ٤/ ٢٢، السنن الكبرى: ٣/ ٣٩٩، شرح معاني الآثار: ٣/ ٦٤، مسند أحمد: ٦/ ٤١٦.
(٣) في (أ): فأما ما ذكر النفقة، وفي النسخة (ب): فأما ذكر النفقة.
(٤) في (أ، ب): وجوبها.
(٥) في (ب): بدون قد.
(٦) ما بين المعقوفين ساقط في (أ).