أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الظهار

صفحة 726 - الجزء 1

  فدلت⁣(⁣١) على أنه عرف وجوب نفقة المطلقة البائن من الكتاب والسنة، فأما التي طلقت طلاقا رجعياً فلا خلاف في وجوب النفقة لها والسكنى.

  ١٦٧٨ - خبر: وعن الشعبي، قال: دخلت على فاطمة بنت قيس بالمدينة فسألتها عن قضاء رسول الله ÷، فقالت: طلقني زوجي البتة فخاصمته إلى رسول الله ÷ في السكنى والنفقة فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت أم كلثوم. وفي حديث مجالد، أنه قال: يا ابنة قيس إنما السكنى والنفقة لمن كانت له الرجعة⁣(⁣٢).

  دل هذا الخبر على أن المبتوتة لا سكنى لها. وأما ذكر النفقة⁣(⁣٣) فقد بينا وجوهها⁣(⁣٤) بقوله ÷: «ولكن متاع بالمعروف» ولأن النفقة إنما وجبت لها في العدة من أجل حبسه لها عن الأزواج فأما السكنى فلا حق له عليها يلزمها به، ولأنها قد⁣(⁣٥) صارت كالأجنبية، ولا يجوز له أن يساكن الأجنبية، وقد قال تعالى: {أَسْكِنُوهنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ}⁣[الطلاق: ٦] [فدل على أنه يسكنها حيث يسكن]⁣(⁣٦) فالمعنى:


(١) في (أ، ب): فدل.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وورد بلفظ: (وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم) وليس أم كلثوم في صحيح ابن حبان: ١٠/ ٦٤، سنن الترمذي: ٣/ ٤٨٤، سنن الدارقطني: ٤/ ٢٢، السنن الكبرى: ٣/ ٣٩٩، شرح معاني الآثار: ٣/ ٦٤، مسند أحمد: ٦/ ٤١٦.

(٣) في (أ): فأما ما ذكر النفقة، وفي النسخة (ب): فأما ذكر النفقة.

(٤) في (أ، ب): وجوبها.

(٥) في (ب): بدون قد.

(٦) ما بين المعقوفين ساقط في (أ).