أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الظهار

صفحة 727 - الجزء 1

  أسكنوهن حيث سكنتم ومن زائدة⁣(⁣١)، فصح أن المراد بقوله: {أَسْكِنُوهنَّ} يعني من يجوز له الرجعة عليها، ولأن السكنى لها، حق له، ألا ترى أنها لو أبرأته من السكنى كان له أن يطالبها أن تسكن حيث يسكنها وليس كذلك لو⁣(⁣٢) أبرأته النفقة⁣(⁣٣)، فصح أن النفقة حق لها، والسكنى حق له، ولم يبق له على المبتوتة حق يطالبها به.

  وأما قول الله تعالى: {لاَ تُخْرجُوهنَّ مِنْ بُيُوتِهنَّ وَلَا يَخْرجْنَ}⁣[الطلاق: ٦] فهذا خاص في المطلقة طلاقا رجعياً، يدل على ذلك قول الله تعالى: {لَعلَّ اللَّه يُحْدِثُ بَعدَ ذَلِكَ أَمْرا}⁣[الطلاق: ١] وقد روي في التفسير أن ذلك الأمر هو الرجعة، والمراد به الأسباب الداعية إلى الرجعة.

  ١٦٧٩ - خبر: وعن الشعبي، عن علي # وعبدالله بن مسعود، أنهما أوجبا النفقة للحامل المتوفى عنها زوجها.

  ١٦٨٠ - خبر: وعن ابن عمر وشريح مثله.

  ١٦٨١ - خبر: وعن ابن عباس في قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهمْ مَتَاعاً إلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إخْراجٍ}⁣[البقرة: ٢٤٠]. قال كان الرجل إذا مات وترك زوجته⁣(⁣٤) اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله فأنزل الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرونَ أَزْوَاجًا يَتَربَّصْنَ


(١) في (أ): زائد.

(٢) في (ب): ولو.

(٣) في (أ، ب): من النفقة.

(٤) في (أ، ب): امرأته.