من كتاب الظهار
  بِأَنفسِهنَّ أَربَعةَ أَشْهرٍ وَعشْراً}[البقرة: ٢٣٤](١).
  دلت هذه الأخبار على وجوب النفقة للمتوفى(٢) عنها زوجها مما ترك ما دامت معتدة منه، وجه الإستدلال بخبر ابن عباس أن النفقة لم تنسخ في العدة وإنما نسخت الآية العدة.
  فإن قيل: روي عن ابن عباس، أنه قال: في قوله تعالى: {مَتَاعاً إلَى الْحَوْلِ}[البقرة: ٢٤٠] نسخ ذلك بالميراث.
  قلنا: يجوز أن يكون نسخ الزائد على أربعة أشهر وعشر بالميراث.
  فإن قيل: ففي الخبر ذكر الحامل فلم جعلتموه عاماً.
  قلنا: لأنه لا فرق(٣) بينهما والخبر محمول على أن أمير المؤمنين #، سئل عن المتوفى(٤) زوجها الحامل في امرأة بعينها. فأجاب فيها هذا(٥) الجواب، ولم يسأل عن الحائل(٦)، فرواه الراوي في الحامل، ولا فرق بين الحامل والحائل، وبه قال إبراهيم، والزهري، وسفيان، وابن أبي ليلى، وذهب عامة الفقهاء إلى أنها لا نفقة لها، وقد قدمنا الإحتجاج، ولأنها ممنوعة بسببه من الأزواج.
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، والبيهقي في سننه الكبرى: ٧/ ٤٢٧.
(٢) في (ب): للزوجة المتوفى.
(٣) في (أ): قلنا: لا فرق - أي بدون لأنه.
(٤) في (أ، ب): المتوفى.
(٥) في (أ، ب): بهذا.
(٦) في (أ): الحامل.