أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الظهار

صفحة 731 - الجزء 1

  وهو قول الحسن بن صالح، وإسحاق، وأحمد.

  وجه قولنا: ما تقدم ولا فرق بين الأخ وغيره من الأولاد إذا كان وارثا، وأيضا فإن ابن العم يرث وليس بذي رحم محرم والخال لا يرث وهو ذو رحم محرم فاقتضى قول أبي حنيفة وأصحابه خلاف ظاهر الآية، فإن قيل روي عن رسول الله ÷ أنه قال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» وروي عنه ÷ أنه قال: «ليس في المال حق سوى الزكاة» قلنا هذا الخبر لا يخص موضع الخلاف ولا خلاف أن نفقة الوالدين المعسرين السقيمين في المال حق فكذلك سائر الحقوق.

  وقال يحيى # في الأحكام: وإذا كان للمعسر أخوان أحدهما مؤسر والآخر معسر حكم بنفقته على أخيه المؤسر، وقال في (المنتخب): يحكم على المؤسر بنصف نفقته.

  وجه قوله في الأحكام أن الإيسار شرط في وجوب النفقة كالإرث والنسب فلما زال هذا الشرط عن المعسر كان⁣(⁣١) كالمعدوم فصار كأنه ليس له غير هذا الأخ فوجب عليه إتمام⁣(⁣٢) النفقة وصار الأخ الآخر كالمحجوب⁣(⁣٣) في سقوط النفقة عنه.

  ووجه قوله في (المنتخب): أن الأخوين لو كانا مؤسرين للزم كل واحد منهما نصف النفقة، فكذلك إذا كان أحدهما معسرا.


(١) صار كالمعدوم في (ب).

(٢) في (أ، ب): تمام.

(٣) في (أ): كالمحجور.