أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الظهار

صفحة 746 - الجزء 1

  ١٦٩٨ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، أنه قال: في قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرضِعنَ أَوْلَادَهنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ}⁣[البقرة: ٢٣٣] قال: الرضاع سنتان. فما كان من رضاع في الحولين حرم، وما كان بعد الحولين فلا يحرم⁣(⁣١).

  دل هذان الخبران على أن الإرضاع بعد الحولين لا يحرم. وهو قول عامة أهل البيت #، وبه قال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، وقال أبو حنيفة: مدة الرضاع ثلاثون شهراً، وحكي عن زفر أنه قال: ما استغني به عن الاغتذاء⁣(⁣٢) بغيره ولو كان ثلاث سنين.

  وجه قولنا: قول الله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرضِعنَ أَوْلَادَهنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ}⁣[البقرة: ٢٣٣]، وقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرضِعنَ أَوْلَادَهنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرضَاعةَ}⁣(⁣٣) يدل على أن الرضاع قد تم بالحولين.

  فإن قيل: أن الشيء إذا قارب التمام انطلق عليه اسم التمام، كما روي عن النبي ÷ أنه قال: من أدرك عرفة فقد أدرك حجه، وكما روي من رفع رأسه من السجدة الأخيرة فقد تمت صلاته.


= ٢/ ١١٣، ٧/ ٣١٩، ٤٦١، سنن ابن ماجة: ١/ ٦٢٦، مصنف عبدالرزاق: ٧/ ٤٦٤، الأحاديث المختارة: ٢/ ٣٠٤، المعجم الصغير: ٢/ ١٥٨.

(١) مجموع الإمام زيد بن علي #: (٣١٦).

(٢) في (أ): الغذا.

(٣) زيادة في (أ، ب): وقوله تعالى: {وفصاله في عامين}، وقول النبي ÷: «لارضاع بعد فصال»، وقول الله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}⁣[البقرة: ٢٣٣] يدل على أن الرضاع قد تم بالحولين ... الخ.