من كتاب الظهار
  قلنا: إن هذا يجوز أن يسمى كذلك على التوسع والمجاز في الاسم دون المسمى، ألا ترى أنه لو رفع رأسه من السجدة الأخيرة ثم انصرف من صلاته أن(١) يكون مبطلا لصلاته، لقول رسول الله ÷: «تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»(٢) فثبت أنه لا يستعمل في المسمى، وأيضا فإن قولهم إذا قارب التمام سمي تاماً، وبين سنتين وثلاثين شهرا ستة أشهر، وهذا متباعد غير متقارب، وأيضا فأبو حنيفة مجمع معنا على أن الرضاع لا يحرم(٣) في آخر السنة الثالثة فكذلك في أولها، فأما ما روي عن عائشة في إرضاع الكبير، فالإجماع يحجها، وكذلك(٤) ما روى من قول النبي ÷ لسهلة بنت سهيل بن عمرو، زوجة أبي حذيفة بن عتبة: «أرضعي سالما خمس رضعات يحرم بها عليك»، وقد روي أنه خاص بها(٥)، وأبو حنيفة لا يعتمد عليه، واستدل يحيى # على صحة قوله بما روي.
  ١٦٩٩ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، أن رجلا أتاه فقال: إن لي زوجة، وإني أصبت خادمة فأتيتها يوماً.
  فقالت: لقد أرويتها من ثديي فما تقول في ذلك. فقال
(١) في (أ، ب): أنه.
(٢) في (أ): وكذلك الخبر فيمن أدرك عرفة إن عليه تمام الحج، ولا يجزيه إدراك عرفة فقط.
(٣) في (ب): لا يحرمه.
(٤) في (أ، ب): فكذلك.
(٥) في (أ): خاص لها.