[النهي عن الربا]
  يشتري به أضحية فاشترى وباع، ثم اشترى ثم أتى(١) النبي ÷ بدينار وشاة. فقال: «ما هذا؟» قال: بعت واشتريت فربحت. فقال النبي ÷: «بارك الله لك في تجارتك».
  فدل ذلك أيضاً على صحة ما ذهبنا إليه؛ لأن حكيماً باع ما لم يؤمر ببيعه ثم اشترى ما لم يؤمر بشرائه ثانياً وأجازه النبي ÷.
  فإن قيل: روي عن النبي ÷ أنه قال: «لا تبع ما لا تملك».
  قلنا: المراد به أن لا يكون ملكاً لأحد، لأنه لا مالك له يجيزه، فأشبه ما لم يجزه مالكه، وأيضاً فلأن هذا الخبر عام والخبر الذي استدللنا به خاص ومن مذهبنا بناء العام على الخاص، نقيسه على من أوصى بكل ماله أن الوصية موقوفة إلى إجازة الورثة فإن أجازوها جازت وإن لم يجيزوها جاز ثلث المال.
[النهي عن الربا]
  ١٧٢٠ - خبر: وعن علي # أنه خطب الناس فقال: إنه سيأتي على الناس زمان عضوض، يعض الموسر على ما في يده ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى: {وَلاَ تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ}[البقرة: ٢٣٧] ويبايع المضطرين، وقد نهى رسول الله ÷ عن بيع المضطر(٢).
(١) في (ب): أتى إلى.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي في سننه الكبرى: ٦/ ١٧، وأبو داود: ٣/ ٢٥٥.