أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

[النهي عن الربا]

صفحة 845 - الجزء 2

  دل على أنه لا يجوز أن يباع الشيء بأكثر من سعر يومه مؤجلا، وهو قول القاسم # ورواه عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن الحسين $ وبه قال الناصر # وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى جوازه.

  وجه قولنا: قول الله تعالى: {وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}⁣[البقرة: ٢٧٥]، والربا هو: الزيادة. قال الله تعالى: {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ}⁣[الروم: ٣٩] ولأن هذه الزيادة ليس في مقابلتها إلا الأيام، فوجب أن يبطل ذلك.

  فإن قيل: فإنكم تجيزون بيع الشيء بأكثر من سعر يومه يداً بيدٍ فكذلك بيع الشيء إلى أجل.

  قلنا: قد ورد في بيع الشيء يداً بيد ما يخصه، وهو ما روي من حديث عروة البارقي أن النبي ÷ أعطاه ديناراً وأمره أن يشتري به شاةً، فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار، فأجازه النبي ÷، فلما أجاز ذلك علمنا أن نهيه عن بيع المضطر أراد به ما ذكرنا من بيع الشيء بأكثر من سعر يومه نسيئة، وعلى هذا لا يجوز بيعه بأكثر من سعر يومه، وإن لم يذكر الأجل إذا كانا منطويين عليه وهو أن يكون المشتري لا يشتريه لولا النسيئة، وأيضاً فإن من اشترى شيئاً بأكثر من سعر يومه مؤجلاً، واشترط خيار أربعة أيام أن البيع فاسد