[النهي عن بيع الغرر والوقوف عند الشبهات]
  بالوفاق، فكذلك لو لم يشترط الخيار، ولا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة في أن من باع شيئاً لم يجز له أن يشتريه بأقلّ مما باعه به قبل أن يستوفي الثمن الأول، فكذلك ما ذهبنا إليه.
  وأيضاً فإنه روي أن امرأة قالت لعائشة: إني بعت من زيد بن أرقم خادماً بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم اشتريته بستمائة. فقالت: بئس ما شريت، وبئس ما اشتريت! أبلغي زيد بن أرقم أن الله تعالى قد أبطل جهاده مع رسول الله ÷ إن لم يتب(١).
  فقالت: أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي. فقالت عائشة: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ}[البقرة: ٢٧٥] فدل هذا أنها باعته بأكثر من سعر يومه، لأنه قد عرف عن عائشة أنها تجيز البيع إلى العطاء، فلم يبق إلا أنها علمت أنها باعته بأكثر من سعر يومه مؤجلاً، ولا يجوز أن تكون قالت ذلك اجتهاداً؛ لأن فيه ذكر إبطال الثواب، ومثل ذلك لا يقال في الاجتهاد.
[النهي عن بيع الغرر والوقوف عند الشبهات]
  ١٧٢١ - خبر: وعن النبي ÷ أنه نهى عن بيع الغرر(٢).
(١) سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٣٣٠، سنن الدارقطني: ٣/ ٥٢، مصنف عبدالرزاق: ٨/ ١٨٥، كتاب الآثار: ١/ ١٨٦.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وفي المنتقى لابن الجارود: ١/ ١٥١، صحيح ابن حبان: ١١/ ٣٢٧، ٣٤٦، سنن الترمذي: ٣/ ٥٣٢، سنن الدارمي: ٢/ ٣٣٠، مجمع الزوائد: ٤/ ٨٠، سنن الدارقطني: ٣/ ١٥، سنن أبي داود: ٣/ ٢٥٤، سنن ابن ماجة: ٢/ ٧٣٩، موطأ مالك: ٢/ ٦٦٤، ٧٠٦، مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٣١٣، مسند أحمد: ١/ ٣٠٢، ٢/ ١٤٤، ١٥٥، ٣٧٦، ٤٣٩، ٤٩٦.