أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الطهارة

صفحة 76 - الجزء 1

  فإن الخبر الأول إن صح فإن الماء المستعمل لا يكون مستعملاً حتى يفارق العضو الذي استعمل فيه، والجسد كله في الاغتسال بمنزلة العضو الواحد، وأما تمسح المسلمين بفضل وضوء رسول الله ÷ فلم يتوضؤوا به، فلا حجة للمخالف بهذين الخبرين.

  ١٨ - خبر: وروي عن علي بن أبي طالب # أنه قال: عَادَ رسول الله ÷ وأنا معه ورجلا من الأنصار، فتطهر للصلاة ثم خرجنا، فإذا نحن بحذيفة بن اليمان، فأومى إليه رسول الله ÷ فأقبل إليه، فأهوى رسول الله ÷ إلى ذراع حذيفة ليَدَّعِم عليها، فنخسها حذيفة، فأنكر ذلك رسول الله ÷، فقال: «ما لك يا حذيفة؟» قال: إني جُنُب. قال: «ابرز ذراعك فإن المسلم ليس بنجس». ثم وضع يده على ذراعه وإنها لَرَطِبة⁣(⁣١).

  ١٩ - خبر: وروي عن علي # أنه قال: «إذا وقعت الفأرة في البئر فانزحها حتى يغلبك الماء»⁣(⁣٢).

  ٢٠ - خبر: وروي أن حَبَشِياً وقع في زمزم، فأمر ابن الزبير⁣(⁣٣) فنزح


(١) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، ومسلم ٤/ ١٧، وأبو داود ١/ ٥٨ رقم (١٣٠)، والنسائي ١/ ١٤٥، وابن ماجة ١/ ١٧٨ رقم (٥٣٥)، و أحمد ٥/ ٤٠٢ عن حذيفة بمعنى مافي الأصل. وأخرج نحوه الطبراني ١٢/ ١٩٤ رقم (١٢٨٧١) عن ابن عباس أن رسول الله ÷ مد يده إلى حذيفة وذكر نحوه.

(٢) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وانظر المنهاج الجلي في الطهارة (خ)، والروض النضير ١/ ٤٥٣ - ٤٥٦، وسنن البيهقي ١/ ٢٦٨، وموسوعة فقه الإمام علي ٥٤٩، ومصنف عبد الرزاق ١/ ٨١ - ٨٨، المحلى ١/ ١٤٨ - ١٥٢، كنز العمال ٩/ ٥٧٧.

(٣) ساقط في النسخة (ج).