[النهي عن بيع الغرر والوقوف عند الشبهات]
  ١٧٢٢ - خبر: وعن ابن عمر أن رجلاً ذكر لرسول الله ÷ أنه قد يخدع في البيع، فقال ÷: «إذا بايعت فقل: لا خلابة»(١).
  دل على أنه لا يجوز الغرر في البيع، ولا الخديعة، وبيع الجزاف إذا علمه أحد المتبايعين وعرفه دون صاحبه يكون خديعة وغرراً، والخلابة: هو أخذ الشيء على وجه الخديعة والخيانة. قال الشاعر:
  سبت قلبه إحدى مراد خلابة ... بشمان أو بالغيل من عمران
  وقوله ÷: «قل: لا خلابة» المراد به الفعل دون القول، فإن لم يعرف المتبايعان قدره جاز البيع.
  ١٧١٩ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «الحلال بيّن، والحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام»(٢).
  ١٧٢٠ - خبر: وعن الناصر الحسن بن علي بن الحسين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن الحسين، عن علي بن جعفر، عن أبيه
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٣/ ١١٦٥، والبخاري: ٢/ ٧٤٥، ٨٤٨، وفي صحيح ابن حبان: ١١/ ٤٣٢، ٤٣٣، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٢٧٣، سنن الدارقطني: ٣/ ٥٥، ٢٨٢، السنن الكبرى: ٤/ ١٠.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وفي سنن الدارمي: ٢/ ٣١٩، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٢٦٤، سنن ابن ماجة: ٢/ ١٣١٨، معتصر المختصر: ١/ ٣٣٣.