أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

[النهي عن بيع الغرر والوقوف عند الشبهات]

صفحة 847 - الجزء 2

  ١٧٢٢ - خبر: وعن ابن عمر أن رجلاً ذكر لرسول الله ÷ أنه قد يخدع في البيع، فقال ÷: «إذا بايعت فقل: لا خلابة»⁣(⁣١).

  دل على أنه لا يجوز الغرر في البيع، ولا الخديعة، وبيع الجزاف إذا علمه أحد المتبايعين وعرفه دون صاحبه يكون خديعة وغرراً، والخلابة: هو أخذ الشيء على وجه الخديعة والخيانة. قال الشاعر:

  سبت قلبه إحدى مراد خلابة ... بشمان أو بالغيل من عمران

  وقوله ÷: «قل: لا خلابة» المراد به الفعل دون القول، فإن لم يعرف المتبايعان قدره جاز البيع.

  ١٧١٩ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «الحلال بيّن، والحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام»⁣(⁣٢).

  ١٧٢٠ - خبر: وعن الناصر الحسن بن علي بن الحسين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن الحسين، عن علي بن جعفر، عن أبيه


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٣/ ١١٦٥، والبخاري: ٢/ ٧٤٥، ٨٤٨، وفي صحيح ابن حبان: ١١/ ٤٣٢، ٤٣٣، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٢٧٣، سنن الدارقطني: ٣/ ٥٥، ٢٨٢، السنن الكبرى: ٤/ ١٠.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وفي سنن الدارمي: ٢/ ٣١٩، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٢٦٤، سنن ابن ماجة: ٢/ ١٣١٨، معتصر المختصر: ١/ ٣٣٣.