من كتاب البيوع
  وجه قولنا: ما تقدم وقول الله تعالى: {إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}[النساء: ٢٩].
  ١٧٣١ - خبر: وعن النبي ÷: أنه قال: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»(١).
  دل على أن إنساناً لو باع ناقة واستثنى ولدها أن على المشتري أن يمكن الفصيل من اللباء من رضعة إلى ثلاث رضعات لدفع الضرر عن الفصيل وإحياء النفس، وأيضاً لا خلاف في أن من خاف على نفسه التلف من الجوع أن له أن يتناول من طعام الغير ويضمنه، ويجب على صاحب الطعام تمكينه. قال المؤيد بالله قدس الله روحه: ويجب أن يضمن البائع للمشتري قيمة ذلك اللبن، وإن لم يكن منصوصاً؛ لأن استباحة مال الغير بلا عوض لا يجوز، وليس كذلك الإمرأة لأن إرضاعها لولدها اللِّبَاء من الدين، وهو واجب عليها، ولا عوض في الواجب إلا من الله تعالى.
  قال يحيى # في المنتخب: ولا بأس أن تباع الأرض ويستثنى زرعها والنخل ويستثنى ثمرها(٢)، أو الشاة ويستثنى لبنها، ولا بأس أن
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد بدون لفظ (الإسلام) في المستدرك على الصحيحين: ٢/ ٦٦، مجمع الزوائد: ٤/ ١١٠، ٢٠٤، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٦٩، ١٥٦، ١٥٧، ١٥٨، ١٠/ ١٣٣، سنن الدارقطني: ٣/ ٧٧، ٤/ ٢٢٧، سنن ابن ماجة: ٢/ ٧٨٤، موطأ مالك: ٢/ ٧٤٥، ٨٠٤، مسند أحمد: ١/ ٣١٣، ٥/ ٣٢٦، المعجم الكبير: ٢/ ٨٦، ١١/ ٢٢٨، ٣٠٢.
(٢) في (أ): أو النخل، واستثنى ثمرها، وفي (ب): بدون (أو).