أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

[النهي عن بيع الكلاب]

صفحة 854 - الجزء 2

  تباع الجارية ويعتق ما في بطنها.

  المراد بقوله: ولا بأس أن تباع الأرض ويستثنى زرعها: أحد وجهين:

  إما عبر عن الأشجار بالزرع فيكون معناه لا بأس ببيع الأرض واستثناء شجرها، أو يكون أراد من باع أرضاً مع ما فيها من الزرع ثم استثنى شيئاً من جملة الزرع، لأن الاستثناء لا يكون إلا فيما لولاه لدخل في جملة المستثنى منه والزرع لا يدخل في بيع الأرض إذا لم يكن مشروطاً فيه.

[النهي عن بيع الكلاب]

  ١٧٣٢ - خبر: وعن ابن مسعود أن النبي ÷ نهى عن ثمن الكلب، ومهر الْبَغِيِّ، وحلوان الكاهن⁣(⁣١).

  ١٧٣٣ - خبر: وعن الهادي إلى الحق # قال: بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «من اقتنى كلباً لغير زرع، أو ضرع، أو كلباً ضارياً، نقص كل يوم من عمله قيراطان»⁣(⁣٢).

  ١٧٣٤ - خبر: وعن ابن عباس، عن النبي ÷ أنه قال: «ثمن الكلب حرام»⁣(⁣٣).


(١) شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٥١/٥٦٧٨، بلفظ (وحلان الكاهن).

(٢) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، درر الأحاديث النبوية ٥٣ رقم (٧٧).

(٣) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٥٢، برقم (٥٦٨٣).