[النهي عن بيع الكلاب]
  ١٧٣٥ - خبر: وعن ابن عمر، أن رسول الله ÷ نهى عن ثمن الكلب، وإن كان ضارياً(١).
  دلت هذه الأخبار على أنه لا يجوز بيع الكلب، وقال القاسم #: إلا أن يكون كلباً ينتفع به في زرع أو ضرع، أو صيد، قال: ولا بأس ببيع الهر، قال المؤيد بالله قدس الله روحه: وكنا رأينا أن يبنى قول يحيى # في تحريم ثمن الكلب، على قول القاسم #، ثم تأملنا(٢) أفضل تأمل فلم نجد في كلام يحيى # ما يقتضي ذلك، فكان الأولى أن تكون المسألة خلافاً بينهما، وقول الناصر # وأبي حنيفة مثل قول القاسم # وللشافعي قولان: أحدهما: يجوز، والثاني: لا يجوز، وذهب مالك إلى أنه يكون للكلب قيمة ولا ثمن له.
  وجه قولنا: ما تقدم من الأخبار.
  فإن قيل: هذا في وقت أمر النبي ÷ بقتل الكلاب ثم نسخ ذلك بإذن النبي ÷ في اقتناء كلب الماشية، والزرع، والصيد.
  قلنا: الإذن إنما ورد في الاقتناء ولم يرد في البيع شيء من الأخبار فلم ينسخ تحريم بيع الكلب، وقد روي عن عمر أن رسول الله ÷ أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أوكلب ماشية(٣). فدل ذلك على سقوط ما ادعوه من النسخ؛ ولأنه نجس الذات فحرم بيعه كالعذرة،
(١) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٥٢، برقم (٥٦٨٦).
(٢) في (ب): تأملناه.
(٣) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٥٥، برقم (٥٧١٢).