أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

[النهي عن بيع الكلاب]

صفحة 855 - الجزء 2

  ١٧٣٥ - خبر: وعن ابن عمر، أن رسول الله ÷ نهى عن ثمن الكلب، وإن كان ضارياً⁣(⁣١).

  دلت هذه الأخبار على أنه لا يجوز بيع الكلب، وقال القاسم #: إلا أن يكون كلباً ينتفع به في زرع أو ضرع، أو صيد، قال: ولا بأس ببيع الهر، قال المؤيد بالله قدس الله روحه: وكنا رأينا أن يبنى قول يحيى # في تحريم ثمن الكلب، على قول القاسم #، ثم تأملنا⁣(⁣٢) أفضل تأمل فلم نجد في كلام يحيى # ما يقتضي ذلك، فكان الأولى أن تكون المسألة خلافاً بينهما، وقول الناصر # وأبي حنيفة مثل قول القاسم # وللشافعي قولان: أحدهما: يجوز، والثاني: لا يجوز، وذهب مالك إلى أنه يكون للكلب قيمة ولا ثمن له.

  وجه قولنا: ما تقدم من الأخبار.

  فإن قيل: هذا في وقت أمر النبي ÷ بقتل الكلاب ثم نسخ ذلك بإذن النبي ÷ في اقتناء كلب الماشية، والزرع، والصيد.

  قلنا: الإذن إنما ورد في الاقتناء ولم يرد في البيع شيء من الأخبار فلم ينسخ تحريم بيع الكلب، وقد روي عن عمر أن رسول الله ÷ أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أوكلب ماشية⁣(⁣٣). فدل ذلك على سقوط ما ادعوه من النسخ؛ ولأنه نجس الذات فحرم بيعه كالعذرة،


(١) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٥٢، برقم (٥٦٨٦).

(٢) في (ب): تأملناه.

(٣) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٥٥، برقم (٥٧١٢).