أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الطهارة

صفحة 77 - الجزء 1

  ماؤها، فجعل الماء لا ينقطع، فنظرنا فإذا عين تجري من قِبَل الحَجَر الأسود، فقال ابن الزبير حسبكم⁣(⁣١).

  ٢١ - خبر: وروي عن أمير المؤمنين [علي]⁣(⁣٢) #، قال في بئر وقعت فيها فأرة فماتت: «ينزح ماؤها»⁣(⁣٣).

  لنا: والمراد به إذا كان ينتزح.

  ٢٢ - خبر: وروي أن رسول الله ÷ سئل عن الماء وما ينوبه من السباع، فقال: «إذا بلغ قُلَّتين⁣(⁣٤) فليس يحمل الخبث»⁣(⁣٥).


(١) أخرجه الطحاوي ١/ ١٧، ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) عن عطاء.

(٢) زيادة في النسخة (ب).

(٣) أخرجه الطحاوي ١/ ١٧، ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) عن علي.

(٤) اختلف في تحديد القلة، فعند الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة #، والإمام الناصر الأطروش #، والإمام الشافعي رحمهم الله جميعاً، أن وزن القلة خمسمائة رطل استناداً إلى قلال هَجَر، لأن في بعض ألفاظ الأحاديث: (إذا بلغ قلتين من قلال هجر لم ينجسه شيء)، وفي سنده المغيرة بن سقلاب، وقد ضعّفوه، فمن صح لديه حديث القلال فقد اعتبر القلتين حداً للكثير، وعند الإمام أبي طالب والمؤيد بالله وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى أن تحديد القلتين غير ممكن لأنها ليست من المكيلات ولا الموزونات، وإنما من المختلفات، ولم يصح لديهم حديث القلال لاضطرابه سنداً ومتناً ولوقفه تارة ورفعه أخرى، ولذلك اعتبروا حد الكثير ما لا يظن استعمال النجاسة باستعماله، قال السيد العلامة صارم الدين الوزير: (وإن تحديد الكثير بأنه ما لا يظن استعمال النجاسة باستعماله، وتحديد القليل بخلافه أولى الحدود، للتعبد بالظن عقلاً وشرعاً، ولنهيه ÷ عن البول في الماء الدائم، ثم التطهر به - كما تقدم - فإن المراد القليل الذي يظن استعمال النجاسة باستعماله، إذ لو ظن خلاف ذلك لجاز، فالتطهر وتركه منوطان بالظن، فلو كان الراكد قلتين وظن أن النجاسة تستعمل باستعماله، حُكم بقلته، وحرّم استعماله، ولو كان دونهما وظن أن النجاسة لا تستعمل باستعماله فحكم بكثرته وجاز استعماله) اهـ [الفلك الدوّار: ٢٦٢].

(٥) في [ب] فليس يحمل خبثاً، أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، والدارمي ١/ ١٨٧، والدار قطني ١/ ١٣ - ١٧ عن عمر بن الخطاب.