أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

[من بيع الأجناس بعضها ببعض]

صفحة 862 - الجزء 2

  دل هذا الخبر على أن رجلاً لو اشترى شيئاً فتلف عند بائعه قبل التسليم أنه من مال البائع، ولا خلاف فيه، إلا ما حكي عن مالك أنه قال: لا يضمن البائع قيمته. والوجه الخبر، ولأن التسليم من تمام البيع فإذا لم يسلم المبيع فهو من مال البائع واليد له فيه وملكه له لم يزل، وعن السيد أبي طالب ¥، عن النبي ÷ أنه قال: «لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها»⁣(⁣١).

[من بيع الأجناس بعضها ببعض]

  ١٧٥٢ - خبر: وعن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله ÷: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل، يداً بيد، والفضة بالفضة مثلاً بمثل، يداً بيد، والبر بالبر⁣(⁣٢) مثلاً بمثل يداً بيد، والشعير بالشعير مثلاً بمثل، يداً بيد، والتمر بالتمر مثلاَ بمثل يداً بيد، والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد».

  وفي بعض الأخبار: «الفضل ربا» وفي بعضها: «من زاد فقد أربى» وفي بعضها: «هَا وَهَا»، وفي بعض الأخبار: «فإذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم يداً بيد»⁣(⁣٣)، وفي بعضها: «فبيعوا الحنطة بالشعير كيف شئتم


= ٢/ ٤٢، سنن الدارمي: ٢/ ٣٢٨، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٣٠٦، سنن الدارقطني: ٣/ ٣٠، ٣١، سنن أبي داود: ٣/ ٢٧٦، السنن الكبرى: ٤/.١٩

(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد عن ابن عمر بلفظ: ولا (إجاراتها) في شرح معاني الآثار: ٤/ ٤٨.

(٢) في (أ): بدون البر بالبر.

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) مسلم: ٣/ ١٢١١، وفي صحيح ابن حبان: ١١/ ٣٩٣، مسند أبي عوانة: ١ - ٣/ ٣٩٣، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٢٧٧، سنن =