[من بيع الأجناس بعضها ببعض]
  دل هذا الخبر على أن رجلاً لو اشترى شيئاً فتلف عند بائعه قبل التسليم أنه من مال البائع، ولا خلاف فيه، إلا ما حكي عن مالك أنه قال: لا يضمن البائع قيمته. والوجه الخبر، ولأن التسليم من تمام البيع فإذا لم يسلم المبيع فهو من مال البائع واليد له فيه وملكه له لم يزل، وعن السيد أبي طالب ¥، عن النبي ÷ أنه قال: «لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها»(١).
[من بيع الأجناس بعضها ببعض]
  ١٧٥٢ - خبر: وعن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله ÷: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل، يداً بيد، والفضة بالفضة مثلاً بمثل، يداً بيد، والبر بالبر(٢) مثلاً بمثل يداً بيد، والشعير بالشعير مثلاً بمثل، يداً بيد، والتمر بالتمر مثلاَ بمثل يداً بيد، والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد».
  وفي بعض الأخبار: «الفضل ربا» وفي بعضها: «من زاد فقد أربى» وفي بعضها: «هَا وَهَا»، وفي بعض الأخبار: «فإذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم يداً بيد»(٣)، وفي بعضها: «فبيعوا الحنطة بالشعير كيف شئتم
= ٢/ ٤٢، سنن الدارمي: ٢/ ٣٢٨، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٣٠٦، سنن الدارقطني: ٣/ ٣٠، ٣١، سنن أبي داود: ٣/ ٢٧٦، السنن الكبرى: ٤/.١٩
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد عن ابن عمر بلفظ: ولا (إجاراتها) في شرح معاني الآثار: ٤/ ٤٨.
(٢) في (أ): بدون البر بالبر.
(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) مسلم: ٣/ ١٢١١، وفي صحيح ابن حبان: ١١/ ٣٩٣، مسند أبي عوانة: ١ - ٣/ ٣٩٣، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٢٧٧، سنن =