أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

[من بيع الأجناس بعضها ببعض]

صفحة 863 - الجزء 2

  يداً بيد»⁣(⁣١).

  ١٧٥٣ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: أُهدي لرسول الله ÷ تمر فلم يرد منه شيئا، وقال لبلال: «دونك هذا التمر حتى أسألك عنه» قال: فانطلق بلال فأعطى التمر مثلين بمثل، فلما كان من الغد قال رسول الله ÷: «ائتنا بخبيئتنا التي استخبأناك». فأخبره بالذي صنع، فقال الرسول ÷: «هذا الحرام الذي لا يصلح أكله، انطلق فاردده على صاحبه، وأمره أن لا يبيع هكذا ولا يبتاع». ثم قال رسول الله ÷: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل يداً بيد، والفضة بالفضة مثلاً بمثل، والبر بالبر مثلاً بمثل يداً بيد، والشعير بالشعير مثلاً بمثل (يداً بيد)، والذرة بالذرة مثلاً بمثل يداً بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى»⁣(⁣٢).

  دلت هذه الأخبار على تحريم التفاضل، والنسأ في بيع الجنس بعضه ببعض، ودلت على تحريم النسأ وإباحة الزيادة إذا اختلف الجنسان


= الدارقطني: ٣/ه ٢٤، سنن أبي داود: ٣/ ٢٤٨، مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٣٢٠، ٤٩٧، مسند أحمد: ٥/ ٣٢٠.

(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٣/ ١٢١١، وفي المنتقى لابن الجارود: ١/ ١٦٣، سنن الترمذي: ٣/ ٥٤١، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٢٧٦، ٢٧٧، ٢٨٢، ٢٨٤، سنن الدارقطني: ٣/ ٢٤، سنن أبي داود: ٣/ ٢٤٨، السنن الكبرى: ٤/ ٢٦، ٢٧، ٢٨، مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٤٩٧، مصنف عبدالرزاق: ٨/ ٣٤، شرح معاني الآثار: ٤/ ٤، ٥، ٦٦، ٧٦، مسند أحمد: ٥/ ٣٢٠.

(٢) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، مجموع الإمام زيد بن علي #: ٢٥٧.