من كتاب البيوع
  في الجنسية، واتفقا في الكيل والوزن، ولا خلاف في هذه النصوص، وروي عن ابن عباس أنه كان يقول: لا ربا إلا في النسيئة، ويرويه عن أسامة، عن النبي ÷ وكان يجيز الذهب بالذهب متفاضلاً يداً بيد، وقد روي عن عدة من الصحابة أن ابن عباس كان قد رجع عن هذا القول، واختلفت الفقهاء فيما عدا هذه المنصوصات، فقال من يقول بالقياس: إن حكم سائر المكيلات والموزونات حكم هذه المسميات، وإن علتي الربا الكيل مع الجنس أو الوزن مع الجنس، وذهب كثير ممن نفى القياس إلى أنه لا ربا فيما عداها، ومنهم الإمامية وهم يرجعون فيه إلى الظواهر الواردة في هذا الباب كالنهي عن الصاع بالصاعين، ويبطل قولهم من وجهين: أحدهما هذه الظواهر، والثاني إثبات القول بالقياس.
  ١٧٥٤ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قدم إليه تمر من خيبر فقال: «أكل تمر خيبر هكذا؟» قالوا: لا والله يا رسول الله، إنَّا نشتري الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال: «لا تفعلوا، ولكن مثلاً بمثل يد(١) أو بيعوا هذا، واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان»(٢).
  ١٧٥٥ - خبر: وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ÷: «لا يصلح صاعان بصاع، ولا درهمان(٣) بدرهم»(٤).
(١) في (ب): يداً بيد.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٣/ ١٢١٥، والبخاري: ٦/ ٢٦٧٥، وفي مسند أبي عوانة: ١ - ٣/ ٣٩٢، وسنن الدارمي: ٢/ ٣٣٥.
(٣) في (ب): ولا الدرهمان.