من كتاب البيوع
  ١٧٥٦ - خبر: وعن ابن عمر(١) قال: قال رسول الله ÷: «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين، ولا الدينار بالدينارين، ولا الصاع بالصاعين» فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، إنا نبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل؟ فقال: «لا بأس إذا كانت يداً بيد»(٢).
  دلت هذه الأخبار على أن المكيل لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا يداً بيد، فإن كانا من جنس واحد حرم التفاضل، وإن كانا جنسين جاز التفاضل، وحرم النسأ، ودلت على أن المراد بالصاع والصاعين كل مكيل فسقط قول الإمامية واعتبارهم بالصفة.
  ودلت على أن الوزن مثل الكيل إلا أثمان الأشياء التي هي الذهب والفضة، فإنه يجوز أن يشتري بها الموزون من غير الذهب والفضة متفاضلاً ونسأً، ولا خلاف في ذلك، فأما إذا بيع بعضها ببعض فلا، وهي كما ورد النص فيها.
  ودلت الأخبار على أن الشيئين إذا لم يكونا مكيلين ولا موزونين وكانا من جنس واحد جاز بيع بعضهما ببعض متفاضلاً، ولا يجوز نسأً
(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ: «لا صاع تمر بصاعين، ولا حنطة بصاعين، ولا درهم بدرهمين» في المنتقى لابن الجارود: ١/ ١٦٤، وفي صحيح ابن حبان: ١١/ ٣٩٨، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٢٩١، السنن الكبرى: ٤/ ٢٥، شرح معاني الآثار: ٤/ ٦٨.
(١) في (أ): عن عمر.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في مجمع الزوائد: ٤/ ١٠٥، ١١٣، مسند أحمد: ٢/ ١٠٩.