أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب البيوع

صفحة 867 - الجزء 2

  كان يومئذٍ الشعير، وروي عن أبي سعيد الخدري قال: «كان طعامنا التمر والزبيب والشعير»⁣(⁣١).

  فإن قيل: روي عن عائشة أنها قالت: عشنا دهراً وما لنا طعام إلا الأسودان التمر والماء⁣(⁣٢)، فأجرت اسم الطعام على الماء.

  قلنا: هذا قالته على سبيل المجاز، وقول النبي ÷ على الحقيقة، فوجب أن لا يعترض نص النبي ÷ الذي هو موافق للعرف حقيقة بقول غيره على المجاز وقد روي.

  ١٧٥٧ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «من أسلم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم»⁣(⁣٣) فجعل للكيل والوزن تأثيراً في صحة البيع.

  فإن قيل: قد أحل الله التجارة عن التراضي بقوله: {إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}⁣[النساء: ٢٩].

  قلنا: ذلك فيما لم يرد فيه النهي وقد حكى الله قول شعيب #: {فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ}⁣[الأعراف: ٨٥] ثم أخبر الله


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبخاري: ٢/ ٥٤٨، وفي شرح الزرقاني: ٢/ ١٩٩.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٤/ ٢٢٨٣، والبخاري: ٢/ ٩٠٧، ٥/ ٢٣٧٣، وفي صحيح ابن حبان: ١٤/ ٢٥٨، ٢٧٥.

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٣/ ١٢٢٦، البخاري: ٢/ ٧٨١، سنن الترمذي: ٣/ ٦٠٢ سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ١٨، ٢٤، سنن الدارقطني: ٣/ ٣، ٤، سنن أبي داود: ٣/ ٢٧٥، السنن الكبرى: ٤/ ٤٠، سنن ابن ماجة: ٢/ ٧٦٥، مسند أحمد: ١/ ٢١٧، ٢٢٢، وورد بلفظ: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم ...» إلخ، التمهيد لابن عبد البر: ٤/ ٦٣، شرح الزرقاني: ٣/ ٤٢٦.