من كتاب البيوع
  كان يومئذٍ الشعير، وروي عن أبي سعيد الخدري قال: «كان طعامنا التمر والزبيب والشعير»(١).
  فإن قيل: روي عن عائشة أنها قالت: عشنا دهراً وما لنا طعام إلا الأسودان التمر والماء(٢)، فأجرت اسم الطعام على الماء.
  قلنا: هذا قالته على سبيل المجاز، وقول النبي ÷ على الحقيقة، فوجب أن لا يعترض نص النبي ÷ الذي هو موافق للعرف حقيقة بقول غيره على المجاز وقد روي.
  ١٧٥٧ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «من أسلم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم»(٣) فجعل للكيل والوزن تأثيراً في صحة البيع.
  فإن قيل: قد أحل الله التجارة عن التراضي بقوله: {إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}[النساء: ٢٩].
  قلنا: ذلك فيما لم يرد فيه النهي وقد حكى الله قول شعيب #: {فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ}[الأعراف: ٨٥] ثم أخبر الله
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبخاري: ٢/ ٥٤٨، وفي شرح الزرقاني: ٢/ ١٩٩.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٤/ ٢٢٨٣، والبخاري: ٢/ ٩٠٧، ٥/ ٢٣٧٣، وفي صحيح ابن حبان: ١٤/ ٢٥٨، ٢٧٥.
(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٣/ ١٢٢٦، البخاري: ٢/ ٧٨١، سنن الترمذي: ٣/ ٦٠٢ سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ١٨، ٢٤، سنن الدارقطني: ٣/ ٣، ٤، سنن أبي داود: ٣/ ٢٧٥، السنن الكبرى: ٤/ ٤٠، سنن ابن ماجة: ٢/ ٧٦٥، مسند أحمد: ١/ ٢١٧، ٢٢٢، وورد بلفظ: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم ...» إلخ، التمهيد لابن عبد البر: ٤/ ٦٣، شرح الزرقاني: ٣/ ٤٢٦.