أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

[الأخبار الواردة في الآسار]

صفحة 79 - الجزء 1

[الأخبار الواردة في الآسار]

  ٢٣ - خبر: وروي أن النبي ÷ قال: «كل شيء يَجْتَرّ⁣(⁣١) فلحمه حلال، ولعابه حلال، وسؤره حلال، وبوله حلال»⁣(⁣٢).

  ٢٤ - خبر: وروي عن كبشة بنت كعب أنها صَبَّت لأبي قتادة ماء يتوضأ به، فجاءت هِرّة فشربت فأصغى لها الإناء، [قالت:] فجعلتُ أنظر. فقال: يا بنت أخي أتعجبين؟ قال رسول الله ÷: «إنها ليست بنجسة، هي من الطوافين عليكم والطوافات»⁣(⁣٣).

  ٢٥ - خبر: وروي عن عائشة أنها قالت: إن رسول الله ÷: «كان يصغي الإناء للهر ويتوضأ بفضله»⁣(⁣٤).

  ٢٦ - خبر: وروي أن رسول الله ÷ سئل: أيتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: «نعم، وبما أفضلت السِّباع»⁣(⁣٥).


(١) اجتر: أخرج الجِرَّة وهي مايخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلعه.

(٢) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وانظر: الاعتصام ١/ ١٧٦.

(٣) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، ومالك في الموطأ ١/ ٢٣، وأبو داود ١/ ١٩ برقم (٧٥)، والنسائي ١/ ٥٥، والترمذي ١/ ١٥٣ رقم (٩٢) وقال: حسن صحيح، وابن ماجة ١/ ١٣١ رقم (٣٦٧)، والدارمي ١/ ١٨٧، والدار قطني ١/ ٧٠، والحاكم ١/ ١٥٩ - ١٦٠، والطحاوي في مشكل الآثار ٣/ ٢٧٠، وفي معاني الآثار ١/ ١٨، والبيهقي ١/ ٢٤٥، وأحمد ٥/ ٣٠٣ و ٣٠٩، وابن خزيمة ١/ ٥٥ رقم (١٠٤)، وعبدالرزاق ١/ ١٠١ رقم (٣٥٣)، وابن حبان ٤/ ١١٤ رقم (١٢٩٩)، وابن الجارود ٢٦ رقم (٢٦٠) عن كبشة.

(٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٨، وفي مشكل الآثار ٣/ ٢٧٠، ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وأخررجه الدار قطني ١/ ٧٠، والبيهقي ١/ ٢٤٦ كلهم عن عائشة.

(٥) أخرجه البيهقي ١/ ٤٤٩، والدار قطني ١/ ٦٢، وأورده المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) معلقا =