أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

[الأخبار الواردة في الآسار]

صفحة 80 - الجزء 1

  ٢٧ - خبر: وروي عن أبي هريرة أنه قال: قال النبي ÷: «الهر سبع»⁣(⁣١).

  ٢٨ - خبر: وروي عن ابن عباس قال: كنتُ رِدْفَ رسول الله ÷ على حمار يقال له: يعفور، فأصاب ثوبي من عرقه، فأمرني رسول الله ÷ بغسله⁣(⁣٢).

  لنا: هذا الخبر لا يوجب تنجس عَرَق الحمار على كل حال، لأن عادة المسلمين جميعاً أنهم لايتجنبون عرق خيلهم ودوابهم، ونحن نحمل هذا الخبر على أن رسول الله ÷ علم في ذلك الحمار نجاسة معينة، إما من بوله، أو روثه، أو غير ذلك، فأمره بغسل ثوبه منه.

  ٢٩ - خبر: وروي أن النبي ÷ قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات»⁣(⁣٣)، وفي بعض الأخبار: «وعَفِّروه


= كلهم عن جابر، ونسبه في موسوعة أطراف الحديث إلى البغوي في شرح السنة والشافعي في المسند. وانظر نصب الراية ١/ ١٣٦.

(١) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وأحمد ٢/ ٤٤٢، والدار قطني ١/ ٦٣، والطحاوي في مشكل الآثار ٣/ ٢٧٢، والحاكم ١/ ١٨٣ عن أبي هريرة، وأعلّوه بعيسى بن المسيب البجلي، وقد وثقه المؤيد بالله كما في طبقات الزيدية. وقال ابن عدي: صالح. وقال الحاكم: صدوق. وانظر: نصب الراية ١/ ١٣٤، والمغني على الدارقطني ١/ ٦٣، طبقات الزيدية - خ.

(٢) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد - خ.

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، والإمام الحسين بن بدر الدين في الشفاء (١/ ١١٠)، والبخاري في: ١/ ٩٠، كتاب الوضوء بلفظ: (إذا شرب الكلب من إنا أحدكم فليغسله سبعاً) برقم (٣٧)، ومسلم: ١/ ٢٣٤ - كتاب الطهارة، ومالك في الموطأ: ١/ ٣٤ - رقم (٣٥)، كلهم عن أبي هريرة.