أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب البيوع

صفحة 894 - الجزء 2

  وصف له فله فسخ البيع، وكذلك ما تقدم من جنسها، ومن الشروط شرط يفسد ويثبت⁣(⁣١) البيع دونه مثل أن يبيع غيره جارية على أن لا يتخذها أم ولد، أو على أن لا يبيعها، فهذه ثبت بيعها ويسقط الشرط.

  ١٧٨٤ - خبر: وعن زيد بن على، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «من اشترى مصراة⁣(⁣٢)، فهو بالخيار ثلاثاً، فإن رضيها وإلا رد معها صاعاً من حنطة»⁣(⁣٣).

  ١٧٨٥ - خبر: وعن النبي ÷ فيمن اشترى مصراة: «أنه بخير النظرين: بين أن يختارها، وبين أن يردها، وإناء من طعام»⁣(⁣٤)، وفي بعض الأخبار: «صاعاً من طعام»⁣(⁣٥)، وفي بعضها: «صاعا من تمر»⁣(⁣٦)، وفي بعضها: «صاعاً من لبن»⁣(⁣٧).

  ١٧٨٦ - خبر: وعن عبد الله بن عمر، عن النبي ÷، أنه قال: «من اشترى محفلة⁣(⁣٨) فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل لبنها، أو مثلي لبنها قمحاً»⁣(⁣٩).


(١) في (أ): ومن الشروط شروط تفسد وتثبت.

(٢) المصراة من الإبل: هي التي يترك لبنها أياماً/ مجموع الإمام زيد بن علي #: ١٨٣.

(٣) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٢٦١، ٢٦٢.

(٤) شرح معاني الآثار: ج ٤/ ١٧، برقم (٥٥٤١).

(٥) شرح معاني الآثار: ج ٤/ ١٨، برقم (٥٥٤٣).

(٦) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ١٩، برقم (٥٥٥١).

(٧) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢٢، برقم (٥٥٥٩).

(٨) المحفلة من الغنم: مثل المصراة من الإبل، انظر مجموع الإمام زيد بن علي #.

(٩) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ٥/ ٣١٩، وفي شرح معاني الآثار: ٤/ ١٨.