من كتاب البيوع
  وصف له فله فسخ البيع، وكذلك ما تقدم من جنسها، ومن الشروط شرط يفسد ويثبت(١) البيع دونه مثل أن يبيع غيره جارية على أن لا يتخذها أم ولد، أو على أن لا يبيعها، فهذه ثبت بيعها ويسقط الشرط.
  ١٧٨٤ - خبر: وعن زيد بن على، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «من اشترى مصراة(٢)، فهو بالخيار ثلاثاً، فإن رضيها وإلا رد معها صاعاً من حنطة»(٣).
  ١٧٨٥ - خبر: وعن النبي ÷ فيمن اشترى مصراة: «أنه بخير النظرين: بين أن يختارها، وبين أن يردها، وإناء من طعام»(٤)، وفي بعض الأخبار: «صاعاً من طعام»(٥)، وفي بعضها: «صاعا من تمر»(٦)، وفي بعضها: «صاعاً من لبن»(٧).
  ١٧٨٦ - خبر: وعن عبد الله بن عمر، عن النبي ÷، أنه قال: «من اشترى محفلة(٨) فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل لبنها، أو مثلي لبنها قمحاً»(٩).
(١) في (أ): ومن الشروط شروط تفسد وتثبت.
(٢) المصراة من الإبل: هي التي يترك لبنها أياماً/ مجموع الإمام زيد بن علي #: ١٨٣.
(٣) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٢٦١، ٢٦٢.
(٤) شرح معاني الآثار: ج ٤/ ١٧، برقم (٥٥٤١).
(٥) شرح معاني الآثار: ج ٤/ ١٨، برقم (٥٥٤٣).
(٦) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ١٩، برقم (٥٥٥١).
(٧) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢٢، برقم (٥٥٥٩).
(٨) المحفلة من الغنم: مثل المصراة من الإبل، انظر مجموع الإمام زيد بن علي #.
(٩) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ٥/ ٣١٩، وفي شرح معاني الآثار: ٤/ ١٨.