أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

[النجاسات]

صفحة 81 - الجزء 1

  الثامنة بالتراب»⁣(⁣١).

  ٣٠ - وروي: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعاً»⁣(⁣٢).

  ٣١ - خبر: وروي أن النبي ÷ سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة، تَرِدُهَا الكلاب والسباع، فقال: «لها ما أخذت في بطونها، ومابقي فلنا طهور»⁣(⁣٣).

  لنا: وهذا ورد في الحِيَاض العظيمة.

  ٣٢ - خبر: وروي عن رسول الله ÷ أنه قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإنه لا يدري أين باتت يده»⁣(⁣٤).

[النجاسات]

  ٣٣ - خبر: وروي أن وفد ثقيف لما قدموا على النبي ÷ ضرب لهم قُبَّة في المسجد، فقالوا: يا رسول الله، قومٌ أنجاس. فقال رسول الله: «إنه


(١) شرح التجريد (خ) والشفاء: ١/ ١١٠، ومسلم: ١/ ٢٣٥ - عن أبي هريرة.

(٢) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وابن ماجة برقم (٣٧٥) الطهارة وسننها، وبرقم (٣٦٠) الطهارة وسننها، وفي سنن النسائي برقم (٦٤) كتاب الطهارة، وسنن أبي دود برقم (٦٦) كتاب الطهارة، ومسند أحمد باقي مسند المكثرين برقم (٧٠٤٣) وبرقم (٧٣٤٨) بلفظ مقارب.

(٣) أخرجه الدار قطني ١/ ٣١، والطحاوي في مشكل الآثار ٣/ ٢٦٦، والبيهقي ١/ ٢٥٨، وأورده المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) معلقاً كلهم عن أبي هريرة.

(٤) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، ومسلم ٣/ ١٧٩، والنسائي ١/ ٦ و ٩٩، والترمذي ١/ ٣٦ رقم (٢٤)، وابن ماجة ١/ ١٣٨ رقم (٣٩٣)، والدارمي ١/ ١٩٦، والحميدي ٢/ ٤٢٢ رقم (٩٥١)، وأحمد ٢/ ٢٤١، وأبو عوانة ١/ ٢٦٣، وأبو يعلى ١٠/ ٣٧٢ رقم (٥٩٦١)، والبيهقي ١/ ٤٥، وابن خزيمة ١/ ٥٢ رقم (٩٩)، وابن حبان ٣/ ٣٤٥ رقم (١٠٦٢)، وابن الجارود ١٥ رقم (٩)، عن بي هريرة.