أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب البيوع

صفحة 897 - الجزء 2

  على جمل له فأعيى، فأدركه رسول الله ÷ فقال: «ما شأنك يا جابر»؟ قال: أعيى ناضحي يا رسول الله، فقال: «أمعك شيء؟» فأعطاه قضيباً، أو عوداً، فنخسه، أو قال: فضربه، فسار سيراً لم يكن يسير مثله، فقال لي رسول الله ÷: «بعنيه بأوقية»، فقلت: يا رسول الله، ناضحك، قال: فبعته منه بأوقية، واستثنيت حملانه حتى أقدم على أهلي، فلما أتى المدينة أتى رسول الله ÷ بالبعير، فقال: (هذا بعيرك)، فقال: «أترى أني إنما جئتك لأذهب ببعيرك، يا بلال أعطه أوقية»، وقال له: «انطلق ببعيرك فإنهما لك»⁣(⁣١).

  دل على أن شرط ما يصح إفراده بالعقد في البيع⁣(⁣٢) لا يفسد البيع، وأنه يتم البيع والشرط، وبه قال الأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، فإنهم قالوا: من باع داراً وشرط⁣(⁣٣) سكناها مدة معلومة، أو ما أشبه ذلك جاز، وقال مالك: إن شرط يوماً أو يومين، صح البيع والشرط، وإن شرط مدة طويلة، لم يصح، وقال أبو حنيفة: يفسد البيع، وأصحاب الشافعي مختلفون فيمن شرى زرعاً على أن يحصده البائع بمائة درهم، فمنهم من قال: إنه⁣(⁣٤) باطل، وقال المزني في أحد قوليه: يصح.


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبخاري: ٢/ ٩٦٨، وفي مسند أبي عوانة: ١ - ٣/ ٢٤٨، وسنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٣٣٧، مسند أحمد: ٣/ ٢٩٩.

(٢) في (ج): المبيع.

(٣) في (أ، ب، ج): وشرط.

(٤) في (ب): وهو.