من كتاب البيوع
  على جمل له فأعيى، فأدركه رسول الله ÷ فقال: «ما شأنك يا جابر»؟ قال: أعيى ناضحي يا رسول الله، فقال: «أمعك شيء؟» فأعطاه قضيباً، أو عوداً، فنخسه، أو قال: فضربه، فسار سيراً لم يكن يسير مثله، فقال لي رسول الله ÷: «بعنيه بأوقية»، فقلت: يا رسول الله، ناضحك، قال: فبعته منه بأوقية، واستثنيت حملانه حتى أقدم على أهلي، فلما أتى المدينة أتى رسول الله ÷ بالبعير، فقال: (هذا بعيرك)، فقال: «أترى أني إنما جئتك لأذهب ببعيرك، يا بلال أعطه أوقية»، وقال له: «انطلق ببعيرك فإنهما لك»(١).
  دل على أن شرط ما يصح إفراده بالعقد في البيع(٢) لا يفسد البيع، وأنه يتم البيع والشرط، وبه قال الأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، فإنهم قالوا: من باع داراً وشرط(٣) سكناها مدة معلومة، أو ما أشبه ذلك جاز، وقال مالك: إن شرط يوماً أو يومين، صح البيع والشرط، وإن شرط مدة طويلة، لم يصح، وقال أبو حنيفة: يفسد البيع، وأصحاب الشافعي مختلفون فيمن شرى زرعاً على أن يحصده البائع بمائة درهم، فمنهم من قال: إنه(٤) باطل، وقال المزني في أحد قوليه: يصح.
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبخاري: ٢/ ٩٦٨، وفي مسند أبي عوانة: ١ - ٣/ ٢٤٨، وسنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٣٣٧، مسند أحمد: ٣/ ٢٩٩.
(٢) في (ج): المبيع.
(٣) في (أ، ب، ج): وشرط.
(٤) في (ب): وهو.