أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

[النجاسات]

صفحة 82 - الجزء 1

  ليس على الأرض من أنجاس الناس شيء، إنما أنجاس الناس على نفسهم»⁣(⁣١).

  ٣٤ - خبر: وروي عن أبي ثعلبة الخُشَني قال: قلت يا رسول الله⁣(⁣٢) إنَّا بأرض أهل الكتاب، أو نأتي أرض أهل الكتاب فنسألهم آنيتهم، فقال: «اغسلوها ثم⁣(⁣٣) اطبخوا فيها»⁣(⁣٤).

  ٣٥ - خبر: وروي أن رسول الله ÷ استعار دُرُوع صفوان بن أمية.

  لنا: استدل مخالفونا على أن المشرك والخنزير نجاستهما نجاسة حكم وذم للمشرك، واستدلوا بهذا الخبر، وبخبر وفد ثقيف، ولاحجة لهم [بهذا]⁣(⁣٥)؛ لأنه لم يرو أنه صلى في شيء من الدُّروع، وأما [وفد]⁣(⁣٦) ثقيف فلم يروَ أنهم مسوا المسجد برطوبة، وجوابه لأصحابه في قولهم: قوم أنجاس؟ بقوله: «إنما أنجاس الناس على أنفسهم». تقرير لقولهم: إنهم أنجاس. وأمر النبي ÷ بغسل الإناء من ولوغ الكلب يُبْطل قولَ من


(١) أخرجه الطحاوي ١/ ١٣، ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وأورده الإمام المهدي في البحر الزخار ٢/ ١٢ واحتج به.

(٢) في [ب]: صلى الله عليك.

(٣) في [ب]: واطبخوا.

(٤) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، والبخاري ٧/ ١٦٠، ومسلم ١٣/ ٧٩، وأبو داود ٣/ ١٠٩ رقم (٢٨٥٥)، والترمذي ٤/ ١٠٩ رقم (١٥٦٠) وصححه، وابن ماجة ٢/ ١٠٦٩ رقم (٣٢٠٧)، والحاكم في المستدرك ١/ ١١٤، والبيهقي ١/ ٣٣، وسعيد بن منصور في سننه ٢/ ٢٧٤ رقم (٢٧٤٩)، وأبو نعيم في الحلية ١٠/ ٢٤ عن أبي ثعلبة.

(٥) ساقط في [ب].

(٦) زيادة في [ب، ج].